نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 227
وآله ، وإنما أضافها إلى نفسه تفخيما لشأن الرسول وتعظيما ، كإضافة طاعة الرسول صلى الله عليه وآله إليه تعالى ، كما أضاف رضاه عليه السلام وأذاه إليه جلت عظمته . والسهم الثاني المذكور المضاف إلى الرسول بصريح الكلام ، وهذان السهمان معا للرسول في حياته والخليفة القائم مقامه بعده . فأما المضاف إلى ذي القربى ، فإنما عني به ولي الأمر من بعده ، لأنه القريب إليه بالتخصيص . والثلاثة الأسهم الباقية ليتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، وهم بنو هاشم خاصة دون غيرهم . وإذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف ، قسمه الإمام على خمسة أسهم ، فجعل أربعة منها بين من قاتل ، وجعل السهم الخامس على ستة أسهم هي التي قدمنا بيانها ، منها له عليه السلام ثلاثة ، وثلاثة للثلاثة الإضافات من أهله ، من أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم . والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه وعملهم به . فإن قيل : هذا تخصيص لعموم الكتاب ، لأن الله تعالى يقول ( وأعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى [1] ) فأطلق وعم ، وأنتم جعلتم المراد بذي القربى واحدا . ثم قال ( واليتامى والمساكين وابن السبيل ) وهذا عموم ، فكيف خصصتموه لبني هاشم خاصة . فالجواب عن ذلك : أن العموم قد يخص بالدليل القاطع . وإذا كانت الفرقة المحقة قد أجمعت على الحكم الذي ذكرناه بإجماعهم الذي هو غير محتمل الظاهر ، لأن إطلاق قوله ( القربى ) يقتضي بعمومه قرابة النبي وغيره ، فإذا خص به قرابة النبي صلى الله عليه وآله فقد عدل عن الظاهر .