responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 192


فراش بعل في أقل من هذه المدة المحدودة لأقل الحمل ، فليس بولد لهذا البعل في حكم الشريعة ، لأن المدة التي أتى بها فيها ناقصة عن الحد المضروب لأقل الحمل .
ومثل هذه الفائدة هي كقولنا أكثر الحمل كذا وكذا ، فإن الرجل إذا طلق زوجته ، ثم أتت بولد بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحد المضروب لم يلحقه .
وأقل الحمل عندنا على ما أطبقت عليه طائفتنا هو ستة أشهر ، وما نعرف أيضا مخالفا من فقهاء العامة على ذلك .
فأما الحكاية عن الذي قال هو بالخيار في الاقرار به أو نفيه مع الاعتراف بأن أقل الحمل ستة أشهر ، فمناقضة ظاهرة ، لأنه إذا كان الحد المضروب في الشريعة ستة أشهر فما نقص عن هذا الحد لا يلحق معه الولد ، ولا يجوز اضافته إلى من ولد على فراشه ، فأي خيار له في الاقرار عما توجب الشريعة نفيه عنه ، وأن لا يكون لاحقا به .
وأما أكثر الحمل فالمشهور عند أصحابنا أنه تسعة أشهر . وقد ذهب قوم إلى سنة من غير أصل معتمد ، والمشهور ما ذكرناه .
وأما ما حكي عن الشيعة خلافا ، وزعم أن بعضها يقولون سنتان ، وبعضهم يقول ثلاثا ، وآخرون أربع ، فهو وهم وغلط على الشيعة ، لأن الشيعة لا تقول ذلك .
وإنما يختلف فيه مخالفوهم من الفقهاء ، فمذهب الشافعي وأصحابه أن أكثر الحمل أربع سنين . وزعم الزهري والليث وربيعة أن أكثره سبع سنين .
وقال أبو حنيفة والثوري أن أكثره سنتان . وعن مالك ثلاث روايات :
إحداهن مثل قول الشافعي ، والثانية خمس سنين ، والثالثة سبع سنين . فهذا الخلاف على ما ترى هو بين مخالفينا .

192

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست