نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 192
فراش بعل في أقل من هذه المدة المحدودة لأقل الحمل ، فليس بولد لهذا البعل في حكم الشريعة ، لأن المدة التي أتى بها فيها ناقصة عن الحد المضروب لأقل الحمل . ومثل هذه الفائدة هي كقولنا أكثر الحمل كذا وكذا ، فإن الرجل إذا طلق زوجته ، ثم أتت بولد بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحد المضروب لم يلحقه . وأقل الحمل عندنا على ما أطبقت عليه طائفتنا هو ستة أشهر ، وما نعرف أيضا مخالفا من فقهاء العامة على ذلك . فأما الحكاية عن الذي قال هو بالخيار في الاقرار به أو نفيه مع الاعتراف بأن أقل الحمل ستة أشهر ، فمناقضة ظاهرة ، لأنه إذا كان الحد المضروب في الشريعة ستة أشهر فما نقص عن هذا الحد لا يلحق معه الولد ، ولا يجوز اضافته إلى من ولد على فراشه ، فأي خيار له في الاقرار عما توجب الشريعة نفيه عنه ، وأن لا يكون لاحقا به . وأما أكثر الحمل فالمشهور عند أصحابنا أنه تسعة أشهر . وقد ذهب قوم إلى سنة من غير أصل معتمد ، والمشهور ما ذكرناه . وأما ما حكي عن الشيعة خلافا ، وزعم أن بعضها يقولون سنتان ، وبعضهم يقول ثلاثا ، وآخرون أربع ، فهو وهم وغلط على الشيعة ، لأن الشيعة لا تقول ذلك . وإنما يختلف فيه مخالفوهم من الفقهاء ، فمذهب الشافعي وأصحابه أن أكثر الحمل أربع سنين . وزعم الزهري والليث وربيعة أن أكثره سبع سنين . وقال أبو حنيفة والثوري أن أكثره سنتان . وعن مالك ثلاث روايات : إحداهن مثل قول الشافعي ، والثانية خمس سنين ، والثالثة سبع سنين . فهذا الخلاف على ما ترى هو بين مخالفينا .
192
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 192