responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 173


الحليفة أن تحتشي بالكرسف وتهل بالحج ، فلما أتت لها ثمانية عشر يوما أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك [1] .
وهذا أيضا قد استقصينا الكلام في مسائل الخلاف . فإن أبا حنيفة وأصحابه والثوري والليث يذهبون إلى أن أكثر النفاس أربعون يوما ، والشافعي وعبيد الله بن الحسن العسكري ومالك في قوله الأول : إن أكثر النفاس ستون يوما ، وحكي عن البصري أنه قال : إن أكثره خمسون يوما [2] .
والكلام على هذه المذاهب وما يحتج به لها أو عليها قد استوفيناه في مسائل الخلاف ، وانتهينا فيه إلى أبعد الغايات .
وما بين من طريق الاستدلال صحة مذهبنا في أكثر النفاس : أن الاتفاق من الأمة حاصل على أن الأيام التي قدرناه [3] بها النفاس أنها حكم النفاس ، ولم يحصل فيما زاد على ذلك اتفاق ولا دليل . والقياس لا يصح إثبات المقادير به ، فيجب القول بما ذكرناه دون ما عداه .
ولك أن تقول : إن المرأة داخلة في عموم الأمر بالصلاة والصوم ، وإنما نخرجها في الأيام التي حددناها من عموم الأمر بالاجماع ، ولا إجماع ولا دليل فيما زاد على ذلك ، فيجب الحكم بدخولها تحت عموم الأمر .



[1] وسائل الشيعة 2 / 616 .
[2] ذكر هذه الأقوال ابن رشد في كتاب بداية المجتهد 1 / 37 في المسألة الثالثة .
[3] ظ : قدرنا .

173

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست