نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 170
الجواب : أن المذي بفتح الميم وتسكين الذال ، ويقال منه : مذي الرجل فهو يمذي بغير ألف ، فهو الشئ الخارج من ذكر الرجل عند القبلة أو الملامسة والنظر بالشهوة الشديدة ، الجاري مجرى البصاق الرقيق القوام . ويكثر في الشباب ، وذوي الصحة . فهو غير ناقض للوضوء ، وغير نجس أيضا ، ولا يجب منه غسل ثوب ولا بدن . فأما الودي بفتح الواو وتسكين الدال ، ويجري في غلظ قوامه مجرى البلغم . ويكثر في الشيوخ ، وذوي الرطوبات الغالبة . ويقل أو يعدم في الشباب . وطريقتنا إلى صحة ذلك والحجة على الحقيقة فيه : إجماع الشيعة الإمامية عليه ، وفي إجماعها الحجة . ولا اختلاف بين الإمامية أن المذي والودي لا ينقضان الوضوء . والأخبار متظافرة عن ساداتنا وأئمتنا عليهم السلام بذلك ، وكتب الشيعة بها مشحونة ، وهي أكثر من أن تحصى أو تستقصي ، لأنهم قد نصوا فيما ورد عنهم من علي عليه السلام : إن المذي والودي لا ينقضان الوضوء [1] . على سبيل التعيين والتفصيل . وفي أخبار أخر نصوا وعينوا نواقض الوضوء : فذكروا أشياء مخصوصة ، ليس المذي والودي من جملتها . وقد نصرنا هذا المذهب فيما أمليناه من مسائل الخلاف في الأحكام الشرعية ، وذكرنا الحجج الواضحة في صحته ، وأبطلنا شبه المخالفين ، بعد أن حكيناها واستوفينا الكلام عليها ، وبينا أن خروج ما يخرج من السبيل على وجه غير