responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 106


ألا ترى أن من استأجر بناءا على [1] مخصوص ، وأيضا النساجة قد يجوز أن يختلف ، فيقول الصانع : قد وفيت العمل الذي استؤجرت له ، ويقول المستأجر : ما وفيت بذلك .
فمتى لم يكن الإمام عالما بتلك الصناعات ومنتهيا إلى أبعد الغايات لم يمكنه أن يحكم بين المختلفين .
فإن قيل : يرجع إلى أهل تلك الصناعة فيما اختلفا فيه .
قلنا : في الكتابة مثل ذلك سواء .
وبينا في تلك المسألة التي أشرنا إليها ، بأن هذا يؤدي إلى أن علم الإمام تصديق [2] الشهادة أو كذبه فيما يشهد به ، لأنه إذا جاز أن يحكم بشهادة [3] مع تجويز كونه كاذبا . . .
وإلا جاز أن يحكم بقول ذي الصناعات في قيم المتلفات وأروش الجنايات وكل شئ اختلف فيه فيما له تعلق بالصناعات وإن جاز الخطأ على المقومين .
وبينا أن ارتكاب ذلك يؤدي إلى كل جهالة وضلالة .
فإن قيل : أليس قد روى أصحابكم أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم الحديبية لما كتب معينة [4] بين سهيل بن عمرو وكتاب مواعدة [5] ، وجرى من سهيل ما جرى من إنكار ذكر النبي صلى الله عليه وآله بالنبوة ، وامتنع أمير المؤمنين عليه السلام مما اقترح سهيل كتب عليه السلام في الكتاب .



[1] في ( ن ) لبناء .
[2] في ( ن ) بتصديق .
[3] في ( ن ) بشهادته .
[4] في ( ن ) بينه و .
[5] في ( ن ) موادعة .

106

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست