نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 106
ألا ترى أن من استأجر بناءا على [1] مخصوص ، وأيضا النساجة قد يجوز أن يختلف ، فيقول الصانع : قد وفيت العمل الذي استؤجرت له ، ويقول المستأجر : ما وفيت بذلك . فمتى لم يكن الإمام عالما بتلك الصناعات ومنتهيا إلى أبعد الغايات لم يمكنه أن يحكم بين المختلفين . فإن قيل : يرجع إلى أهل تلك الصناعة فيما اختلفا فيه . قلنا : في الكتابة مثل ذلك سواء . وبينا في تلك المسألة التي أشرنا إليها ، بأن هذا يؤدي إلى أن علم الإمام تصديق [2] الشهادة أو كذبه فيما يشهد به ، لأنه إذا جاز أن يحكم بشهادة [3] مع تجويز كونه كاذبا . . . وإلا جاز أن يحكم بقول ذي الصناعات في قيم المتلفات وأروش الجنايات وكل شئ اختلف فيه فيما له تعلق بالصناعات وإن جاز الخطأ على المقومين . وبينا أن ارتكاب ذلك يؤدي إلى كل جهالة وضلالة . فإن قيل : أليس قد روى أصحابكم أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم الحديبية لما كتب معينة [4] بين سهيل بن عمرو وكتاب مواعدة [5] ، وجرى من سهيل ما جرى من إنكار ذكر النبي صلى الله عليه وآله بالنبوة ، وامتنع أمير المؤمنين عليه السلام مما اقترح سهيل كتب عليه السلام في الكتاب .
[1] في ( ن ) لبناء . [2] في ( ن ) بتصديق . [3] في ( ن ) بشهادته . [4] في ( ن ) بينه و . [5] في ( ن ) موادعة .
106
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 106