نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 102
أنها مصفاة أعلاه * ومسك لبطونه وأراد ب ( الأسكركة ) الفقاع . و ( الجعصلقون ) الكوز الذي يشرب فيه الفقاع . و ( الصنبر ) البارد . و ( القيحن ) الشراب . وروى أصحاب الحديث من طرق معروفة : إن قوما من العرب سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشراب المتخذ من القمح ، فقال رسول الله : أيسكر ؟ قالوا : نعم . فقال عليه السلام : لا تقربوه . ولم يسأل في الشراب المتخذ من الشعير عن الاسكار ، بل حرم ذلك على الإطلاق ، وحرم الشراب الآخر إذا كان مسكرا ، فدل ذلك على أن الغبيراء محرمة بعينها كالخمر . وروى أصحاب الحديث في كتبهم المشهورة أن عبد الله الأشجعي كان يكره الفقاع . وقال أحمد بن حنبل كذلك ، وكان ابن المبارك يكرهه . قال أحمد : وحدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي ، عن سمرة [1] قال : الغبيراء التي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها الفقاع . ويلزم مخالفينا مع هذه الأخبار المروية من طرقهم أن يحرموا الفقاع ، ولا يلزم الإمامية على تحرير [2] ولا يبدعونهم ولا يبزوهم [3] بتحريمها ، والنهي عن بيعها . وشيوخهم مالك بن أنس ويزيد بن هارون يكرهان [4] .
[1] في الانتصار : ضمرة . [2] في ( ن ) ولا يلوموا الإمامية على تحريمه . [3] في ( ن ) يعيرونهم . [4] في ( ن ) يكرهانه .
102
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 102