نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 100
يسكران وهما محرمان ، وكذلك قليل الخمر لا يسكر وهو محرم . فإن قالوا : قليل الخمر من الجنس الذي يسكر كثيره ، وليس كذلك الفقاع وأما الدم ولحم الخنزير فليسا من جملة الأشربة ، التي لم تحرم في الشريعة إلا [1] لأجل وجود الاسكار في الجنس . قلنا : غير مسلم ، لكن علة [2] الأشربة في الشرع موقوفة على أنها من جنس المسكر . وعلة التحريم في الحقيقة هي المصلحة ، والله تعالى أعلم بوجهها . وقد حرم الله تعالى الدم ، وهو مما يشرب ، فهو شراب على موجب اللغة وإن لم يكن فيه قوة الاسكار بل لعينه . فما المنكر من أن يكون تحريم الفقاع كذلك . ويمكن أن تعارض خصومنا في تحريم الفقاع ، ونورد عليهم الأخبار التي ترويها ثقاتهم ورواتهم في تحريم الفقاع ، لأنهم يعملون في الشريعة بأخبار الآحاد ، فليزمهم أن يحكموا بتحريم الفقاع للأخبار الواردة من طرقهم بتحريمه . فأما ما ورد من طرقنا في تحريمه ، وأنه كالخمر في التحريم ووجوب الحد على شاربه والنجاسة ، فأكثر من أن يحصى ، ولا معنى لمعارضة الخصوم ، لأنهم لا يعرفون هذه الروايات ولا يوثقون رواتها . فالمعارضة برواياتهم له [3] أولى . فمن ذلك ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام قال : حدثنا أبو الأسود ، عن عن أبي ربيعة [4] ، عن دراج أبي السمح
[1] في ( ن ) لا . [2] في ( ن ) من علة ، والظاهر : كون علة الأشربة . [3] في ( ن ) لهم . [4] في هامش النسخة : لهيعة ، وفي ( ن ) أبي كهينة . والصحيح ما في الهامش .
100
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 100