responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 100


يسكران وهما محرمان ، وكذلك قليل الخمر لا يسكر وهو محرم .
فإن قالوا : قليل الخمر من الجنس الذي يسكر كثيره ، وليس كذلك الفقاع وأما الدم ولحم الخنزير فليسا من جملة الأشربة ، التي لم تحرم في الشريعة إلا [1] لأجل وجود الاسكار في الجنس .
قلنا : غير مسلم ، لكن علة [2] الأشربة في الشرع موقوفة على أنها من جنس المسكر .
وعلة التحريم في الحقيقة هي المصلحة ، والله تعالى أعلم بوجهها . وقد حرم الله تعالى الدم ، وهو مما يشرب ، فهو شراب على موجب اللغة وإن لم يكن فيه قوة الاسكار بل لعينه . فما المنكر من أن يكون تحريم الفقاع كذلك .
ويمكن أن تعارض خصومنا في تحريم الفقاع ، ونورد عليهم الأخبار التي ترويها ثقاتهم ورواتهم في تحريم الفقاع ، لأنهم يعملون في الشريعة بأخبار الآحاد ، فليزمهم أن يحكموا بتحريم الفقاع للأخبار الواردة من طرقهم بتحريمه .
فأما ما ورد من طرقنا في تحريمه ، وأنه كالخمر في التحريم ووجوب الحد على شاربه والنجاسة ، فأكثر من أن يحصى ، ولا معنى لمعارضة الخصوم ، لأنهم لا يعرفون هذه الروايات ولا يوثقون رواتها . فالمعارضة برواياتهم له [3] أولى .
فمن ذلك ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام قال : حدثنا أبو الأسود ، عن عن أبي ربيعة [4] ، عن دراج أبي السمح



[1] في ( ن ) لا .
[2] في ( ن ) من علة ، والظاهر : كون علة الأشربة .
[3] في ( ن ) لهم .
[4] في هامش النسخة : لهيعة ، وفي ( ن ) أبي كهينة . والصحيح ما في الهامش .

100

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست