نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 441
إسم الكتاب : رسائل الشريف المرتضى ( عدد الصفحات : 484)
وإن كان لا يعلم ، ونذر المعصية على الإطلاق لا يجوز وجرى ذلك مجرى أن يقول : إن جامع فلان فلانة في اليوم الفلاني فعلي صدقة فلانية ، واتفق أنه جامعها زنا وحراما ، فإن نذره لم ينعقد ، لأنه تعلق بمعصية وإن لم يعلم . وأما المسألة الأخرى وهي إذا نذر صوم يوم عليه ببعض الشروط ، واتفق حصول ذلك الشرط في يوم قد تعين عليه صومه بنذر متقدم لنذره هذا ، فالأولى أن لا قضاء عليه ، لأن نذره تعلق بما يستحيل فلم ينعقد ، وإذا لم ينعقد فلا قضاء . وإنما قلنا إنه مستحيل ، لأن صوم ذلك اليوم قد تعين صومه بنذر سابق يستحيل أن يجب بسبب آخر ، فكأنه نذر ما يستحيل وقوعه ، وجرى مجرى أن تعلق نذره باجتماع الضدين . والذي يكشف عن استحالة ما نذره أنه إذا قال : علي أن أصوم يوم قدوم فلان ، فكأنه نذر صوم هذا اليوم على وجه يكون صومه مستحقا بقدوم ذلك القادم . وهذا اليوم الذي فرضنا أنه متعين صومه بسبب متقدم يستحيل فيه أن يستحق صومه بسبب آخر من الأسباب . وهذا بين . المسألة الثالثة والعشرون < فهرس الموضوعات > امتناع أمير المؤمنين عليه السلام عن محو البسملة في معاهدة النبي صلى الله عليه وآله < / فهرس الموضوعات > [ امتناع أمير المؤمنين ( ع ) عن محو البسملة في معاهدة النبي ( ص ) ] ما جواب من قدح في عصمة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بما جاء مستفيضا في امتناعه على النبي صلى الله عليه وآله من محو ( بسم الله الرحمن الرحيم ) من المكاتبة العام المعاصات بسهيل بن عمرو ، حتى أعاد النبي صلى الله عليه وآله وترك يده عند محوها .
441
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 441