responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 306


مسألة سادسة وستون < فهرس الموضوعات > حكم الخمس < / فهرس الموضوعات > [ حكم الخمس ] الخمس مفروض لآل الرسول وعليهم [1] في الغنيمة في بلاد الشرك ، أم في جميع المكاسب والتجارة والعقار والزرع ، أو لم يجب ذلك منهم [2] في هذا العصر ؟
الجواب :
الخمس واجب في كل الغنائم المستفادة بالغزو من أموال أهل الشرك .
وهو أيضا واجب فيما يستفاد من المعادن والكنوز ويستخرج من البحار . ويجب أيضا في كل ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤنة والكفاية من طول سنة على الاقتصاد .
وسهم الله تعالى الذي أضافه إلى نفسه ، وسهم الرسول صلى الله عليه وآله وهذان السهمان بعد الرسول للإمام القائم مقامه ، مضافا إلى سهم الإمام الذي يستحقه بالقربى وباقي السهام ليتامى آل محمد عليهم السلام ولمساكينهم وأبناء سبيلهم .
فكأنه يقسم على ستة أسهم : ثلاثة منها للإمام عليه السلام ، وثلاثة منها لآل الرسول عليه وعليهم السلام . وهذا الحق إنما جعل لهم عوضا عن الصدقة ، فإذا منعوه في بعض الأزمان حلت لهم الصدقة مع المنع من هذا الحق والله الموفق للصواب .
تمت المسائل وأجوبتها والله ولي الحمد والتوفيق .



[1] ظ : عليهم السلام .
[2] ظ : لهم .

306

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست