نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 306
مسألة سادسة وستون < فهرس الموضوعات > حكم الخمس < / فهرس الموضوعات > [ حكم الخمس ] الخمس مفروض لآل الرسول وعليهم [1] في الغنيمة في بلاد الشرك ، أم في جميع المكاسب والتجارة والعقار والزرع ، أو لم يجب ذلك منهم [2] في هذا العصر ؟ الجواب : الخمس واجب في كل الغنائم المستفادة بالغزو من أموال أهل الشرك . وهو أيضا واجب فيما يستفاد من المعادن والكنوز ويستخرج من البحار . ويجب أيضا في كل ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤنة والكفاية من طول سنة على الاقتصاد . وسهم الله تعالى الذي أضافه إلى نفسه ، وسهم الرسول صلى الله عليه وآله وهذان السهمان بعد الرسول للإمام القائم مقامه ، مضافا إلى سهم الإمام الذي يستحقه بالقربى وباقي السهام ليتامى آل محمد عليهم السلام ولمساكينهم وأبناء سبيلهم . فكأنه يقسم على ستة أسهم : ثلاثة منها للإمام عليه السلام ، وثلاثة منها لآل الرسول عليه وعليهم السلام . وهذا الحق إنما جعل لهم عوضا عن الصدقة ، فإذا منعوه في بعض الأزمان حلت لهم الصدقة مع المنع من هذا الحق والله الموفق للصواب . تمت المسائل وأجوبتها والله ولي الحمد والتوفيق .