responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 265


أو ذا رحم مملوك ، فالواجب أن يشترى المملوك من المال ويعتق ويورث باقي التركة .
والحجة على ذلك : إجماع أهل الحق عليه ، لأن المملوك لا يملك شيئا في حال رقه ، فكيف يرث ؟ والميراث تمليك .
المسألة السادسة والمائة وأن المكاتب إذا مات ذو رحم له من الأحرار وترك مالا أنه يرث منه بحساب ما عتق منه .
المسألة السابعة والمائة إذا مات المكاتب وله وارث من الأحرار ، ورثا [1] منه قرابته بحساب ما عتق وورث الباقي مكاتبه .
وهاتان المسألتان مما قد بيناهما وأوضحناه في جواب المسائل الأولى ، فلا معنى لتكراره .
المسألة الثامنة والمائة < فهرس الموضوعات > ارث الكفار والمجوس < / فهرس الموضوعات > [ إرث الكفار والمجوس ] الكافر إذا مات وخلف والدين وولدا كفارا وله ابن عم من المسلمين ، أن تركته لقرابته من المسلمين خاصة .



[1] ظ : ورث .

265

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست