نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 265
أو ذا رحم مملوك ، فالواجب أن يشترى المملوك من المال ويعتق ويورث باقي التركة . والحجة على ذلك : إجماع أهل الحق عليه ، لأن المملوك لا يملك شيئا في حال رقه ، فكيف يرث ؟ والميراث تمليك . المسألة السادسة والمائة وأن المكاتب إذا مات ذو رحم له من الأحرار وترك مالا أنه يرث منه بحساب ما عتق منه . المسألة السابعة والمائة إذا مات المكاتب وله وارث من الأحرار ، ورثا [1] منه قرابته بحساب ما عتق وورث الباقي مكاتبه . وهاتان المسألتان مما قد بيناهما وأوضحناه في جواب المسائل الأولى ، فلا معنى لتكراره . المسألة الثامنة والمائة < فهرس الموضوعات > ارث الكفار والمجوس < / فهرس الموضوعات > [ إرث الكفار والمجوس ] الكافر إذا مات وخلف والدين وولدا كفارا وله ابن عم من المسلمين ، أن تركته لقرابته من المسلمين خاصة .