responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : رسائل الشريف المرتضى ( عدد الصفحات : 484)


وأخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا ، لأن العمل تابع للعلم على ما بيناه في صدر جواب هذه المسائل ، وخص بهذا الخبر أيضا الذي لا يوجب علما ظواهر الكتاب الموجبة للعلم . على أن مخالفينا قد خالفوا هذا الحديث ، وورثوا الأخت بالتعصيب وليست بذكر ولا رجل .
فإن أقاموا الأخت مقام الأخ فورثوها بالتعصيب ، فقد خالفوا أولا ظاهر الحديث . لأن الخبر اقتضى أن يكون بقية الفرائض للذكور دون الإناث .
وإذا جاز لنا أن نخصه ونستعمله في بعض المواضع ، كميت خلف أختين لأم وابن أخ وابنة أخ لأب وأم وأخا لأب ، فإن للأختين من الأم فريضتين وهو الثلث وما بقي فالأولى ذكر وهو الأخ من الأب دون ابن الأخت وابنة الأخ ، لأنه أقرب منهما ببطن .
وكذلك إن خلف الميت امرأة وعما وعمة وخالا وخالة وابن أخ وأخا ، فللمرأة الربع وما بقي فالأولى ذكر وهو الأخ أو ابن الأخ وسقط الباقون .
وهذه المسألة ليست مما تفرد بها الإمامية ، فقد خالف في العصبة جماعة من المتقدمين والمتأخرين ، كابن عباس ( رحمه الله ) وغيره .
المسألة السابعة والتسعون < فهرس الموضوعات > ميراث من مات وخلف ابنة ابن وابن عم < / فهرس الموضوعات > [ ميراث من مات وخلف ابنة ابن وابن عم ] من مات وخلف ابنة ابن وابن عم ، فميراثه لبنت ابنه خاصة ، وليس لابن العم شئ .
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . وأيضا فإن ولد البنت ولد على الحقيقة للميت ، فهي أقرب إليه من ابن العم ، وقد سماها الله تعالى

261

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست