responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 236


هذا الحديث بلفظ آخر وهو : أي امرأة أنكحت نفسها بغير إذن مولاها فنكاحها باطل [1] . فدل ذلك على أن الخبر ورد في الأمة ، ومولى الأمة يسمى ( وليا ) كما يسمى ( مولى ) .
المسألة السادسة والأربعون < فهرس الموضوعات > جواز النكاح بغير الشهود < / فهرس الموضوعات > [ جواز النكاح بغير شهود ] هل يجوز النكاح بغير شهود ؟ وعندنا أن الشهادة ليست بشرط في النكاح وإن كانت أفضل وأجمل فيه ، وبذلك قال داود .
وقال مالك : [2] وشرط النكاح أن لا يتواصوا بأعلم يصح وإن حضر الشهود وإن لم يتواصوا بالكتمان صح وإن لم يحضر الشهود .
والدليل على صحة قولنا : إجماع الفرقة المحقة عليه . وأيضا أن الله تعالى ذكر النكاح في مواضع كثيرة من الكتاب ولم يشترط الشهادات ، فدل على أنها ليست بشرط فيه .
فإن احتج محتج بما يروى من قوله عليه السلام : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل [3] . فهذا خبر لا يوجب العلم ، ولا يقتضي القطع ، ولا يجب العمل به ، على أنه محتمل لأنه قال : ( لا نكاح ) من غير تصريح بنفي الصحة والإجزاء ، أو نفي التفضل إذ لم يكن في لفظة بهذا المعنى جاز أن يحمل على نفي الفضل ، فكأنه



[1] المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 6 / 549 والظاهر اتحاده مع السابق .
[2] وقال في الانتصار [ 118 ] : وقال مالك : إذا لم يتواصوا بالكتمان صح النكاح وإن لم يحضروا الشهود .
[3] جامع الأصول 12 / 139 أخرجه الترمذي وأبو داود .

236

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست