نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 236
هذا الحديث بلفظ آخر وهو : أي امرأة أنكحت نفسها بغير إذن مولاها فنكاحها باطل [1] . فدل ذلك على أن الخبر ورد في الأمة ، ومولى الأمة يسمى ( وليا ) كما يسمى ( مولى ) . المسألة السادسة والأربعون < فهرس الموضوعات > جواز النكاح بغير الشهود < / فهرس الموضوعات > [ جواز النكاح بغير شهود ] هل يجوز النكاح بغير شهود ؟ وعندنا أن الشهادة ليست بشرط في النكاح وإن كانت أفضل وأجمل فيه ، وبذلك قال داود . وقال مالك : [2] وشرط النكاح أن لا يتواصوا بأعلم يصح وإن حضر الشهود وإن لم يتواصوا بالكتمان صح وإن لم يحضر الشهود . والدليل على صحة قولنا : إجماع الفرقة المحقة عليه . وأيضا أن الله تعالى ذكر النكاح في مواضع كثيرة من الكتاب ولم يشترط الشهادات ، فدل على أنها ليست بشرط فيه . فإن احتج محتج بما يروى من قوله عليه السلام : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل [3] . فهذا خبر لا يوجب العلم ، ولا يقتضي القطع ، ولا يجب العمل به ، على أنه محتمل لأنه قال : ( لا نكاح ) من غير تصريح بنفي الصحة والإجزاء ، أو نفي التفضل إذ لم يكن في لفظة بهذا المعنى جاز أن يحمل على نفي الفضل ، فكأنه
[1] المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 6 / 549 والظاهر اتحاده مع السابق . [2] وقال في الانتصار [ 118 ] : وقال مالك : إذا لم يتواصوا بالكتمان صح النكاح وإن لم يحضروا الشهود . [3] جامع الأصول 12 / 139 أخرجه الترمذي وأبو داود .
236
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 236