responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 222


المسألة الحادية والعشرون < فهرس الموضوعات > أقل ما يجزئ في صلاة الجمعة والعيدين < / فهرس الموضوعات > [ أقل ما يجزئ صلاة الجمعة والعيدين ] وأقل ما يجزئ في الجمع والصلاة العيدين سبعة نفر ، ليسوا بمرضى ولا مسافرين ولا غازين . وأقل ما يجزئ في الجمعة خمسة نفر بالصفات المذكورة .
واعلم أن مذهبنا المشهور المعروف في أقل العدد الذي تنعقد صلاة الجمعة خمسة الإمام أحدهم ، وهذا العدد بعينه في صلاة العيدين من غير زيادة عليه .
وقال أبو حنيفة والثوري : إن الجمعة تنعقد بأربعة ، وروي عن أبي يوسف والليث أنها تنعقد بثلاثة .
وقال الشافعي : لا تنعقد بأقل من أربعين نفسا ، وروي عن الحسن والحسين أنها تنعقد باثنين .
وقال مالك : إذا كانت قريبة سوق ومسجد ، فعليهم الجمعة من غير اعتبار عدد .
ودليلنا على صحة مذهبنا : هو إجماع الطائفة المحقة . ويمكن أيضا أن يستدل بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله [1] ) وهذا عموم ، إنما أخرجنا منه من نقص عن العدد بالذي ذكرناه .



[1] سورة الجمعة : 9 .

222

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست