responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 218


وسورة القلم . ويجب السجود عندهم على قارئها على كل حال .
واعلم أن المذهب الصحيح أن للجنب والحائض أن يقرءا من القرآن ما شاءا ، سوى السجدات الأربع ، من غير تعيين على سبع آيات أو أكثر منها أو أقل .
والحجة في ذلك : إجماع الطائفة ، ويمكن أن يحتج بظاهر قوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) [1] وقوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسر منه ) [2] وقوله تعالى ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) [3] وهذا عموم يتناول جميع القرآن إلا ما أخرجه الدليل ، وعزائم السجود خرجت بدليل قاطع ، فوجب بقاء ما عداها .
الفصل السابع [4] < فهرس الموضوعات > مسائل تتعلق بالأموات < / فهرس الموضوعات > [ مسائل تتعلق بالأموات ] فيه ست مسائل : توجيه الميت عند غسله نحو القبلة ملقى على ظهره ، وأن الحنوط الكافور خاصة لا يجزئ غيره ، ولا يجزئ منه مع الامكان أقل من مثقال ، ووضع الجريدتين مع الميت في كفنه ، وتركه هنيئة قبل حطه وإنزاله القبر ليأخذ أهبة المسألة ، وتلقينه الشهادة والرسالة والإمامة في قبره قبل وضع اللبن عليه .
واعلم أن هذه المسائل إنما هي آداب وسنن مستحبة ، وليست بفرض واجب ، والطريق إلى أنها مستحبة مسنونة هو الإجماع الذي تقدم ذكره .



[1] سورة المزمل 20 .
[2] نفس الآية .
[3] الآية الأولى من سورة العلق .
[4] وفي الهامش خ ل : المسألة السابعة .

218

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست