نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 218
وسورة القلم . ويجب السجود عندهم على قارئها على كل حال . واعلم أن المذهب الصحيح أن للجنب والحائض أن يقرءا من القرآن ما شاءا ، سوى السجدات الأربع ، من غير تعيين على سبع آيات أو أكثر منها أو أقل . والحجة في ذلك : إجماع الطائفة ، ويمكن أن يحتج بظاهر قوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) [1] وقوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسر منه ) [2] وقوله تعالى ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) [3] وهذا عموم يتناول جميع القرآن إلا ما أخرجه الدليل ، وعزائم السجود خرجت بدليل قاطع ، فوجب بقاء ما عداها . الفصل السابع [4] < فهرس الموضوعات > مسائل تتعلق بالأموات < / فهرس الموضوعات > [ مسائل تتعلق بالأموات ] فيه ست مسائل : توجيه الميت عند غسله نحو القبلة ملقى على ظهره ، وأن الحنوط الكافور خاصة لا يجزئ غيره ، ولا يجزئ منه مع الامكان أقل من مثقال ، ووضع الجريدتين مع الميت في كفنه ، وتركه هنيئة قبل حطه وإنزاله القبر ليأخذ أهبة المسألة ، وتلقينه الشهادة والرسالة والإمامة في قبره قبل وضع اللبن عليه . واعلم أن هذه المسائل إنما هي آداب وسنن مستحبة ، وليست بفرض واجب ، والطريق إلى أنها مستحبة مسنونة هو الإجماع الذي تقدم ذكره .
[1] سورة المزمل 20 . [2] نفس الآية . [3] الآية الأولى من سورة العلق . [4] وفي الهامش خ ل : المسألة السابعة .
218
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 218