responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 216


المسألة الثالثة < فهرس الموضوعات > حكم مسح الاذنين وغسلهما < / فهرس الموضوعات > [ حكم مسح الأذنين وغسلهما ] مسح الأذنين ، فذهب إليه [1] الشيعة الإمامية أن مسح الأذنين وغسلهما غير واجب ولا مسنون على كل وجه لا مع الرأس ولا مع الوجه .
واتفق جميع من خالف من الفقهاء على أن مسحهما مسنون غير واجب ، إلا ما يروون عن إسحاق بن راهويه ، فإنه يحكى عنه إيجاب المسح عليهما ، وهذا قول شاذ قد تقدم الإجماع وتأخر عنه .
ثم اختلف القائلون بأن مسحهما مسنون : فقال أبو حنيفة وأصحابه : الأذنان من الرأس ، تمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس بالماء الذي يمسح به الرأس ومثله الأوزاعي . وقال مالك وأحمد بن حنبل يمسحان بماء جديد ، حكي مثله عن أبي ثور . وقال الزهري : هما من الوجه يغسل باطنهما وظاهرهما معا ، وحكي عن الشعبي والحسن بن حي أن ما أقبل منهما من الوجه يغسل معه ، وما أدبر من الرأس يمسح معه .
والحجة على ما ذهبنا إليه : إجماع الفرقة الذي تقدم ذكره ، ومن طريق الاحتياط أن من ترك مسح أذنيه فليس بمبدع ولا عاص . وليس كذلك من مسحهما ، فالاحتياط العدول عن مسحهما أو غسلهما .



[1] الظاهر زيادة كلمة ( إليه ) وأن تكون العبارة كذا : فذهب الشيعة الإمامية إلى أن مسح الخ .

216

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست