responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 154


المسألة السادسة < فهرس الموضوعات > حكم المخالف في الفروع والأصول < / فهرس الموضوعات > [ حكم المخالف في الفروع والأصول ] وسأل ( أدام الله تأييده ) عن الخلاف في فروع الدين هل يجري مجرى الخلاف في أصول الدين ؟ وهل المخالف في الأمرين على حكم واحد الضلال والأحكام ؟
الجواب :
وبالله التوفيق .
إن فروع الدين عندنا كأصوله في أن لكل واحد منها أدلة قاطعة واضحة لائحة ، وأن التوصل إلى العلم بكل واحد من الأمرين يعني الأصول والفروع ممكن صحيح ، وأن الظن لا مجال له في شي من ذلك ، وإلا لاجتهاد المفضي إلى الظن دون العلم .
فلا شبهة في أن من خالف في فروع [1] كلف أصابته وإدراك الحق ، ونصبت له الأدلة الدالة عليه والموصلة إليه ، يكون عاصيا مستحقا للعقاب .
فأما الكلام في أحكامه ، وهل له أحكام الكفر أو غيرهم [2] ؟ فطريقه السمع ، ولا مجال لأدلة العقل فيه ، والشيعة الإمامية مطبقة إلا من شذ عنها على أن مخالفها في الفروع كمخالفها في الأصول . وهذا نظر وتفصيل يضيق الوقت عنه .



[1] ظ : فرع .
[2] ظ : غيرها .

154

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست