responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 17


بسم الله الرحمن الرحيم ذكرت إعجابك - أيها الأخ الفاضل - بجواب ذلك الشيخ الفاضل ، حين سئل عن معنى قول الصادق عليه السلام : ( إن المهر ما تراضى عليه الناس ) [1] ؟ أنه ورد في حديث المتعة ، ووجوب المهر فيها من درهم إلى عشرة دراهم دون مهر النكاح . وهذا غلط عظيم من أمثاله ، مع ما يرجع إليه من العلم والفهم ، إذ كان هذا القدر لا يشتبه على الجاهل الغوي ، والغافل الغبي ، فكيف على من تربى في رياض العلم ، ويشار إليه فيما يفتيه من غوامض المسائل في الحلال والحرام .
وليس في هذا الخبر من لفظة غريبة ، أو معنى بديع يحتاج معه إلى تفسير ، إذ كان ظاهر الخبر يدل على كلا المعنيين ، فليس لأحد أن يحمله



[1] روى الشيخ الكليني في الكافي 5 : 378 الحديث 1 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 354 الحديث 4 بسنده عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المهر ما هو ؟ قال : ( ما تراضى عليه الناس ) .

17

نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست