نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 71
إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)
< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : المستعمل الاختياري ( وهو الماء ) < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في المستعمل الاختياري : وهو : الماء . قال الله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) [1] والطهور هو المطهر ، لقوله تعالى : ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) [2] وذلك هو المطلق ، أي : المستغني عن قيد ، الممتنع السلب . واختصاصه بإزالة الحدث والخبث من بين المائعات اما تعبدا - أي : لا لعلة معقولة - فيجب الاقتصار عليه ، أو لاختصاصه بمزيد رقة وطيب ، وسرعة اتصال وانفصال ، بخلاف غيره فإنه لا ينفك من أضدادها ، حتى أن ماء الورد لا يخلو من لزوجة ، وأجزاء منه تطهر عند طول مكثه ما دام كذلك . < فهرس الموضوعات > الأمور الثمانية العارضة للماء < / فهرس الموضوعات > ويعرض له أمور ثمانية . < فهرس الموضوعات > العارض الأول : زوال الاسم بحيث يلزم الإضافة < / فهرس الموضوعات > الأول : زوال الاسم بحيث يلزم الإضافة ، كماء الدقيق والزعفران . ومن ثم لا يحنث الحالف على الماء بشربه ، فيخرج عن الطهورية ، فالمعتصر أولى بالمنع . وكذا ما لا يقع عليه اسم الماء ، كالصبغ والمرقة والحبر . وإنما لا يطهر المضاف ، لقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) [3] . وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( إنما هو الماء أو الصعيد ) [4] ، وهو للحصر . وقول الصدوق أبي جعفر بن بابويه - رحمه الله - بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد [5] لرواية محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن ( عليه السلام ) [6] ، يدفعه : سبق الإجماع وتأخره ، ومعارضة الأقوى ، ونقل الصدوق ان