responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : المستعمل الاختياري ( وهو الماء ) < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في المستعمل الاختياري :
وهو : الماء . قال الله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) [1] والطهور هو المطهر ، لقوله تعالى : ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) [2] وذلك هو المطلق ، أي : المستغني عن قيد ، الممتنع السلب .
واختصاصه بإزالة الحدث والخبث من بين المائعات اما تعبدا - أي : لا لعلة معقولة - فيجب الاقتصار عليه ، أو لاختصاصه بمزيد رقة وطيب ، وسرعة اتصال وانفصال ، بخلاف غيره فإنه لا ينفك من أضدادها ، حتى أن ماء الورد لا يخلو من لزوجة ، وأجزاء منه تطهر عند طول مكثه ما دام كذلك .
< فهرس الموضوعات > الأمور الثمانية العارضة للماء < / فهرس الموضوعات > ويعرض له أمور ثمانية .
< فهرس الموضوعات > العارض الأول : زوال الاسم بحيث يلزم الإضافة < / فهرس الموضوعات > الأول : زوال الاسم بحيث يلزم الإضافة ، كماء الدقيق والزعفران . ومن ثم لا يحنث الحالف على الماء بشربه ، فيخرج عن الطهورية ، فالمعتصر أولى بالمنع . وكذا ما لا يقع عليه اسم الماء ، كالصبغ والمرقة والحبر .
وإنما لا يطهر المضاف ، لقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) [3] .
وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( إنما هو الماء أو الصعيد ) [4] ، وهو للحصر .
وقول الصدوق أبي جعفر بن بابويه - رحمه الله - بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد [5] لرواية محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن ( عليه السلام ) [6] ، يدفعه : سبق الإجماع وتأخره ، ومعارضة الأقوى ، ونقل الصدوق ان



[1] سورة الفرقان : 48 .
[2] سورة الأنفال : 11 .
[3] سورة النساء : 43 .
[4] التهذيب 1 : 188 ح 540 ، الاستبصار 1 : 155 ح 534 ، وفيهما : ( والصعيد ) .
[5] الهداية : 13 .
[6] الكافي 3 : 73 ح 12 ، التهذيب 1 : 218 ح 627 ، الاستبصار 1 : 14 ح 27 .

71

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست