responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 156


ويكره دخول الولد مع أبيه الحمام [1] ودخول الباقر مع أبيه ، لعصمتهما ) [2] .
< فهرس الموضوعات > الثاني : الاستطابة ، وهي نوعان :
< / فهرس الموضوعات > الثاني : في الاستطابة ، وهي نوعان :
< فهرس الموضوعات > النوع الأول : الاستطابة المطلقة < / فهرس الموضوعات > الأول المطلقة ، وقد مر بعضها كالخضاب وإزالة الشعر ، ومنها : الطيب ، وتقليم الأظفار يوم الجمعة ، وأخذ الشارب ، وعن الصادق ( عليه السلام ) : انهما أبلغ في استنزال الرزق من التعقيب إلى طلوع الشمس [3] .
وروى هشام بن سالم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( القلم يوم الجمعة أمان من الجذام والبرص والعمى ، وان لم تحتج فحكها حكا ) [4] . وفي خبر آخر : ( وان لم تحتج فأمر عليها السكين والمقراض ) [5] .
ورى عبد الرحيم القصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( من أخذ من أظفاره وشاربه كل جمعة ، وقال حين يأخذه : بسم الله وبالله وعلى سنة محمد وآل محمد ( عليهم السلام ) ، لم تسقط منه قلامة ولا جزازة الا كتب الله له بها عتق نسمة ، ولم يمرض إلا مرضة الموت ) [6] .
وعن الصادق ( عليه السلام ) : ( من قلم وجز طهر إلى الجمعة الأخرى ) [7] .
وعنه ( عليه السلام ) : ( من قلم يوم الخميس ، وأبقى واحدا للجمعة ، نفى الله عنه الفقر ) [8] .
وروي : ( البدأة يوم الجمعة بخنصر اليسرى ، والختم بخنصر اليمنى ) [9] .



[1] الكافي 6 : 501 ح 23 .
[2] الكافي 6 : 497 ح 8 ، الفقيه 1 : 66 ح 252 .
[3] الفقيه 1 : 74 ح 311 ، التهذيب 3 : 238 ح 630 .
[4] الكافي 6 : 490 ح 2 ، الفقيه 1 : 73 ح 302 ، الخصال : 391 .
[5] الفقيه 1 : 73 ح 303 .
[6] الكافي 6 : 491 ح 9 ، الفقيه 1 : 73 ح 304 ، التهذيب 3 : 237 ح 627 .
[7] الكافي 6 : 490 ح 8 ، الفقيه 1 : 73 ح 307 .
[8] الفقيه 1 : 74 ح 310 ، ثواب الأعمال : 41 ، الخصال 2 : 390 .
[9] الفقيه 1 : 73 ح 305 .

156

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست