نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 156
ويكره دخول الولد مع أبيه الحمام [1] ودخول الباقر مع أبيه ، لعصمتهما ) [2] . < فهرس الموضوعات > الثاني : الاستطابة ، وهي نوعان : < / فهرس الموضوعات > الثاني : في الاستطابة ، وهي نوعان : < فهرس الموضوعات > النوع الأول : الاستطابة المطلقة < / فهرس الموضوعات > الأول المطلقة ، وقد مر بعضها كالخضاب وإزالة الشعر ، ومنها : الطيب ، وتقليم الأظفار يوم الجمعة ، وأخذ الشارب ، وعن الصادق ( عليه السلام ) : انهما أبلغ في استنزال الرزق من التعقيب إلى طلوع الشمس [3] . وروى هشام بن سالم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( القلم يوم الجمعة أمان من الجذام والبرص والعمى ، وان لم تحتج فحكها حكا ) [4] . وفي خبر آخر : ( وان لم تحتج فأمر عليها السكين والمقراض ) [5] . ورى عبد الرحيم القصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( من أخذ من أظفاره وشاربه كل جمعة ، وقال حين يأخذه : بسم الله وبالله وعلى سنة محمد وآل محمد ( عليهم السلام ) ، لم تسقط منه قلامة ولا جزازة الا كتب الله له بها عتق نسمة ، ولم يمرض إلا مرضة الموت ) [6] . وعن الصادق ( عليه السلام ) : ( من قلم وجز طهر إلى الجمعة الأخرى ) [7] . وعنه ( عليه السلام ) : ( من قلم يوم الخميس ، وأبقى واحدا للجمعة ، نفى الله عنه الفقر ) [8] . وروي : ( البدأة يوم الجمعة بخنصر اليسرى ، والختم بخنصر اليمنى ) [9] .