نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 63
< فهرس الموضوعات > الأقطاب الأربعة : القطب الأول : العبادات < / فهرس الموضوعات > وأما الأقطاب فأربعة : أولها : العبادات ، وهو : فعل وشبهه مشروط بالقربة . وللجهاد ونحوه غايتان ، فمن حيث الامتثال المقتضي للثواب عبادة ، ومن حيث الاعزاز وكف الضرار لا يشترط فيه التقرب ، وما اشتمل عليه باقي الأقطاب من مسمى العبادة من هذا القبيل . وأما الكفارات والنذور فمن قبيل العبادات ، ودخولها في غيرها تغليبا أو تبعا للأسباب . وثانيها : العقود ، وهو : صيغة مشروطة باثنين - ولو تقديرا - لترتب أثر شرعي . وثالثها : الإيقاعات ، وهو : صيغة يترتب أثرها بواحد . ويطلق على هاتين : المعاملات . ورابعها : السياسات - وتسمى : الأحكام ، بمعنى أخص - وهو : ما لا يتوقف على قربة ولا صيغة غالبا . وتقريب الحصر : أن الحكم إما أن يشترط فيه القربة أو لا ، والأول العبادات ، والثاني : اما ذو صيغة أو لا ، والثاني السياسات . والأول : اما وحدانية أو لا والأول الإيقاعات والثاني العقود .
63
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 63