responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


ولا حاجة إلى إضافة ( غير الضرورية ) إلى التعريف ، لخروجها بالأدلة من حيث إن الضروري يقابل الاستدلالي ، أو أن العلم بها وحدها لا يكون فقها ، لا من حيث كونها ضرورية بل من حيث إن الكل لا يصدق على الجزء .
وإذا فسر العلم ب‌ : الاعتقاد الجازم عن موجبه ، خرج سؤال الظنون لدخولها فيه .
وإذا قيل : يتجزأ الاجتهاد ، لم تكن لام الاحكام للاستغراق . ولا يدخل المقلد ، لعدم استدلاله على الأعيان .
< فهرس الموضوعات > الإشارة الثانية : وجوب التفقه وكونه كفائي < / فهرس الموضوعات > الإشارة الثانية : يجب التفقه ، لتوقف معرفة التكليف الواجب عليه . ولا يرد الندب والمكروه والمباح على عموم وجوب التفقه ، لأن امتياز الواجب والحرام انما يتحقق بمعرفة كل الأحكام ، إذ التكليف باعتقادها على ما هي عليه وهو موقوف على معرفتها .
ووجوبه كفاية ، لقوله تعالى : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ) [1] .
وللزوم الحرج المنفي بالقرآن العزيز [2] .
وعليه أكثر الإمامية ، وخالف فيه بعض قدمائهم [3] وفقهاء حلب [4] - رحمة الله عليهم - فأوجبوا على العوام الاستدلال ، واكتفوا فيه : بمعرفة الاجماع الحاصل من مناقشة العلماء عند الحاجة إلى الوقائع ، أو النصوص الظاهرة ، أو أن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار الحرمة ، مع فقد نص قاطع في متنه ودلالته والنصوص محصورة .
ويدفعه : إجماع السلف والخلف على الاستفتاء من غير نكير ولا تعرض لدليل بوجه من الوجوه ، وما ذكروه لا يخرج عن التقليد عند التحقيق ، وخصوصا



[1] سورة التوبة : 122 .
[2] إشارة إلى قوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) سورة الحج : 78 .
[3] كالسيد المرتضى في جوابات المسائل الرسية الأولى 2 : 320 .
[4] كابن زهرة الحلبي في الغنية : 486 .

41

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست