نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 123
الشاذكونة [1] عليها الجنابة بنص الباقر والصادق ( عليهما السلام ) [2] ، ولا يستقر الوجوب في شئ من ذلك إلا مع تعين الحاجة إليه . وعن كل مستعمل برطوبة ، في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظل ، لتحريم النجس ، والنص [3] . وعما أمر الشرع بتعظيمه ، كالمصحف ، والضرائح المقدسة . والواجب ذهاب العين والأثر ، ولا عبرة بالرائحة واللون ، لعسر الإزالة ، دفعا للحرج ، والرواية [4] . ويستحب صبغه بالمشق - بكسر الميم واسكان الشين - وهو المغرة [5] - بتحريك الغين المعجمة - وشبهه ، للنص [6] لتزول صورته من النفس . ويستحب حت دم الحيض وقرصه [7] وليسا بشرطين في الغسل . ولا يجب العصر في غير القليل من الماء . وفيه يجب ، لوجوب إخراج النجاسة ، والأولى : الشرطية ، لظن انفصال النجاسة مع الماء بخلاف الجفاف المجرد . أما بول الصبي فيكفي الصب عليه ، للنص [8] وفي بول الصبية قول بالمساواة ، والعصر أولى . < فهرس الموضوعات > الثاني : أن الذي يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه < / فهرس الموضوعات > الثاني : انما يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه كالثوب ويجزئ في الثخين كاللحاف : الدق والغمز ، للرواية [9] - فلا تطهر المائعات
[1] الشاذكونة : ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن ، وقيل : انها حصير صغير يتخذ للافتراش . مجمع البحرين - مادة شذك - . [2] التهذيب 1 : 274 ح 806 و 2 : 369 ح 1537 ، الاستبصار 1 : 393 ح 1499 ، و ح 1500 . [3] التهذيب 2 : 372 ح 1548 . [4] الكافي 3 : 17 ح 9 ، التهذيب 1 : 28 ح 75 . [5] المغرة : الطين الأحمر الذي يصبغ به . مجمع البحرين - مادة مغر - [6] التهذيب 1 : 257 ح 746 . [7] القرص : الغسل بأطراف الأصابع . . . وقيل : هو القلع بالظفر ونحوه . مجمع البحرين - مادة قرص - . [8] الكافي 3 : 56 ح 6 ، التهذيب 1 : 249 ح 715 ، الاستبصار 1 : 173 ح 602 . [9] قال البحراني في الحدائق الناضرة 6 : 370 : والذي وقفت عليه مما يتعلق بهذا المقام روايات ثلاث ، وهي لا تعرض في شئ منها لما ذكروه من الدق والتغميز والتقليب . وقال الشيخ محمد حسن في جواهر الكلام 6 : 144 ، ولم نعثر فيما وصل إلينا من الروايات على شئ من ذلك .
123
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 123