نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 122
الرواية : ( ان الحديد نجس ) [1] لتأكيد الاستحباب . < فهرس الموضوعات > في أحكام النجاسات ، وفيها بحوث : الأول : وجوب إزالة ما عدا الدم عن الثوب والبدن للصلاة والطواف و . . < / فهرس الموضوعات > وأما الحكم ففيه عشرون بحثا : الأول : يجب إزالة ما عدا الدم عن الثوب والبدن ، للصلاة ، والطواف ، ودخول المساجد مع التلويث ، لعموم : ( وثيابك فطهر ) [2] وقول النبي ( عليه السلام ) : ( جنبوا مساجدكم النجاسة ) [3] . ومنه يعلم وجوب ازالتها عن المساجد ، وهو فرض كفاية . هذا مع التلويث ، أما مع عدمه فلا ، لجواز دخول الحائض والمستحاضة المسجد والأطفال وهم لا ينفكون عن النجاسة غالبا ، ومنع الكافر لغلظ نجاسته أو لأنه معرض للتلويث . وقال في الخلاف : لا يجوز للجنب والحائض دخول المسجد بالاجماع ، ولم يعتبر التلويث . ثم قال : لا خلاف في أن المساجد يجب ان تجنب النجاسات [4] . ويجب إزالة النجاسة أيضا : عن مسجد الجبهة ، للنص [5] وعن المصلى بأسره عند المرتضى [6] والمساجد السبعة عند أبي الصلاح [7] . والأقرب : العدم ، لدعوى الشيخ الاجماع على ذلك [8] ، ولتجويز الصلاة على
[1] التهذيب 1 : 425 ح 1353 ، الاستبصار 1 : 96 ح 311 . [2] سورة المدثر : 4 . [3] لاحظناه في تذكرة الفقهاء 1 : 91 . [4] الخلاف 1 : 513 المسألة : 258 ، 528 ، 260 . [5] قال في جواهر الكلام - بعد أن حكى كلام الشهيد - 6 : 100 : لعل المراد به موثقة عمار عن الصادق ( عليه السلام ) ، وهي في التهذيب 1 : 272 ح 802 ، الاستبصار 1 : 193 ح 675 . [6] المعتبر 1 : 431 . [7] الكافي في الفقه : 106 . [8] الخلاف 1 : 502 المسألة 242 .
122
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 122