responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 122


الرواية : ( ان الحديد نجس ) [1] لتأكيد الاستحباب .
< فهرس الموضوعات > في أحكام النجاسات ، وفيها بحوث :
الأول : وجوب إزالة ما عدا الدم عن الثوب والبدن للصلاة والطواف و . .
< / فهرس الموضوعات > وأما الحكم ففيه عشرون بحثا :
الأول : يجب إزالة ما عدا الدم عن الثوب والبدن ، للصلاة ، والطواف ، ودخول المساجد مع التلويث ، لعموم : ( وثيابك فطهر ) [2] وقول النبي ( عليه السلام ) : ( جنبوا مساجدكم النجاسة ) [3] . ومنه يعلم وجوب ازالتها عن المساجد ، وهو فرض كفاية .
هذا مع التلويث ، أما مع عدمه فلا ، لجواز دخول الحائض والمستحاضة المسجد والأطفال وهم لا ينفكون عن النجاسة غالبا ، ومنع الكافر لغلظ نجاسته أو لأنه معرض للتلويث .
وقال في الخلاف : لا يجوز للجنب والحائض دخول المسجد بالاجماع ، ولم يعتبر التلويث . ثم قال : لا خلاف في أن المساجد يجب ان تجنب النجاسات [4] .
ويجب إزالة النجاسة أيضا :
عن مسجد الجبهة ، للنص [5] وعن المصلى بأسره عند المرتضى [6] والمساجد السبعة عند أبي الصلاح [7] .
والأقرب : العدم ، لدعوى الشيخ الاجماع على ذلك [8] ، ولتجويز الصلاة على



[1] التهذيب 1 : 425 ح 1353 ، الاستبصار 1 : 96 ح 311 .
[2] سورة المدثر : 4 .
[3] لاحظناه في تذكرة الفقهاء 1 : 91 .
[4] الخلاف 1 : 513 المسألة : 258 ، 528 ، 260 .
[5] قال في جواهر الكلام - بعد أن حكى كلام الشهيد - 6 : 100 : لعل المراد به موثقة عمار عن الصادق ( عليه السلام ) ، وهي في التهذيب 1 : 272 ح 802 ، الاستبصار 1 : 193 ح 675 .
[6] المعتبر 1 : 431 .
[7] الكافي في الفقه : 106 .
[8] الخلاف 1 : 502 المسألة 242 .

122

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست