نام کتاب : خلاصة الإيجاز نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 56
" أن لا بأس بالشرط إذا كانت متعة " ( 1 ) . وروى ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - ، [ قال ] ( 2 ) : " لا بأس أن يتمتع با لمرأة على حكمه ، ولكن لا بد أن يعطيها شيئا ، لأنه إن حدث بها حدث لم يكن لها ميراث " ( 3 ) . وروى أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - : في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا تعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة ، فقال : " ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصدقها في نفسها " ( 4 ) . وروى جعفر بن محمد بن عبيد [ الله ] ( 5 ) الأشعري ، عن أبيه ، فقال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن تزويج المتعة وقلت : إن أتهمها بأن لها زوجا أيحل لي الدخول بها ؟ قال - عليه السلام - : " أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج ، هل تقدر على ذلك " ( 6 ) .
1 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 310 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد . 2 - أثبتناه من المآخذ . 3 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 310 ، مستدرك الوسائل 14 / 473 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد ، وفي البحار " له " بدل " لها " ، وفي المستدرك " لا بأس بالرجل " بدل " لا بأس " . 4 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 310 ، مستدرك الوسائل 14 / 458 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد . 5 - في النسخ " جعفر بن محمد عن عبيد الأشعري " وهو تصحيف ، وما أثبتناه هو الصحيح كما في المستدرك ، راجع معجم رجال الحديث 4 / 113 ، وفي البحار " جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري " وفيه سقط " الله " . 6 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 310 ، مستدرك الوسائل 14 / 459 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد ، وفيهما " يحل " بدل " أيحل " .
56
نام کتاب : خلاصة الإيجاز نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 56