responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة الإيجاز نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 50


له عليها " ( 1 ) .
وبتركه يبطل المتعة وكذا الجملة .
يجوز إطلاق الاستمتاع فيه فتسوغه إلا أوقات الضرورة ، وتخصيصه بزمان ومكان وعدد فيباح المنفي بإسقاط الشرط لملكية البضع .
< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في أحكام المتعة < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : [ في ] الأحكام :
يجوز اشتراط السائغ ويلزم تخرسه لا بإعادته [ كذا ] .
والعزل بغير إذن ولإذنه [ كذا ] ، ولا يباح له فعله إلا بالشرط ، وبكل حال يلحق الولد وينتفي بالنفي .
ولا توارث ، وشرطه لغو في قول ، ومؤكد في آخر .
وعدتها حيضتان في الأشهر والمستبرأة بشهر ونصف . وفي الوفاة بالآية ( 2 ) .
ويستحب الإشهاد لرواية ابن قولويه ، عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن إدريس ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن حمران بن أعين ، عن أحدهما - عليهما السلام - حيث سئل عن المتعة بشهود ؟ فقال : إن أشهد فحسن ، وإن لم يشهد فجائز ، أليس الله وملائكته يشهدون " ( 3 ) .
وبه عن ابن محبوب عن محمد بن الفضيل ( 4 ) ، عن الحارث بن المغيرة ، أنه


1 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 308 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد ، الكافي 5 / 466 ، الفقيه 3 / 297 ح 1410 ، التهذيب 7 / 267 ح 1150 ، الوسائل 21 / 72 ح 26564 . 2 - وهي : * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ) * الآية ، البقرة ( 2 ) : 234 . 3 - لم ترو هذه الرواية في البحار والمستدرك . 4 - في النسخ والمآخذ " محمد بن الفضل " وما أثبتناه من التهذيب والاستبصار والوسائل .

50

نام کتاب : خلاصة الإيجاز نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست