نام کتاب : خلاصة الإيجاز نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 49
والمعلومية ولو مشاهدة أو صفا . ويملك بالعقد ويستقر بالايفاء ، فينتقص بنقصه منها لا منه ولا لنحو حيض للرواية ( 1 ) ، أو موت في الظاهر . ولو وهبها المدة قبله ينصف ، وكذا فسخها لعنة أو ردة عن فطرة . < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في الاجل < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : الأجل : وهو شرط لما ذكرنا ، ويشترط معلوميته لا اتصاله ؟ للأصل ، ولأنها مستأجرة لقول الباقر ( 2 ) ، والصادق ( 3 ) - عليهما السلام - . ولفحوى رواية بكار بن كردم ( 4 ) ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يلقى المرأة فيقول لها : تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ، ثم يمضي فبلغها ( 5 ) بعد سنين ، فقال : " له شهره إن كان سماه ، فإن لم يكن سماه فلا سبيل
1 - وهي رواية " صفوان بن يحيى عن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر ، قال : تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك ، إلا أيام حيضها فإنها لها " الفقيه 3 / 294 ح 1397 ، الوسائل 21 / 62 ح 26536 . 2 - وهي رواية " . محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر - عليه السلام - في المتعة ، قال : ليست من الأربع : لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة " الكافي 5 / 451 ، التهذيب 7 / 259 ح 1121 ، الاستبصار 3 / 147 ح 539 ، الوسائل 21 / 19 ح 26409 . 3 - وهي رواية : " . . . عبيد بن زرارة عن أبيه ، عن أبي عبد الله - عليه السلام ، قال : ذكرت له المتعة : أهي من الأربع ، فقال : " تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات " الكافي 5 / 452 ، التهذيب 7 / 258 - 259 ح 1120 ، الاستبصار 3 / 147 ح 538 ، الوسائل 21 / 18 ح 26407 . 4 - في النسخ والبحار " ابن بكار " وهو تصحيف وما أثبتناه هو الصحيح . 5 - في الكافي والتهذيب " فيلقاها " بدل " فبلغها " .
49
نام کتاب : خلاصة الإيجاز نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 49