نام کتاب : خلاصة الإيجاز نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 47
وإذن الحرة والعمة والخالة في متعة الأمة وبنت الأخ والأخت فيقف . ويكره لواجد الحرة متعة أمة [ ظ : الأمة ] وافتضاض البكر بلا إذن الأب خوف العيب وجوازه ( كذا ) . وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة - عليهم السلام - منهم محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : ! لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها " ( 1 ) . وجميل بن دراج حيث سأل الصادق - عليه السلام - : عن التمتع بالبكر ؟ قال : " لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها " ( 2 ) . < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في المهر < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في المهر : وهو شرط هنا بالإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى ، رواه عن ابن محبوب ، ( 3 ) عن جميل بن دراج ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : " لا تكون متعة إلا بأمرين : أجل مسمى والمهر " ( 4 ) . وشرطه الملكية والتقويم ولا يتقدر .