responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة الإيجاز نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 46


فإذا أجابته استحب إعادة القبول والمعتبر الأول ، والثاني شرط في هذا النكاح على المأثور عن الأئمة - عليم السلام - فالأقرب استحباب هذه الشروط والاكتفاء بالمستقبل .
ولعل مراد الشيخ : أنها أجابت : تمتعتك لا ( 1 ) قبلت .
وروى بإسناده إلى ابن قولويه ، عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن إدريس ( 2 ) ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الهري ، ( 3 ) عن الحسن بن علي بن يقطين ، قال :
قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر - عليه السلام - : " أدنى ما يجزي من القبول ( 4 ) أن تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا إلى كذا " ( 5 ) .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في العاقدان < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : العاقدان :
ويشترط كماليتهما وإسلام زوج المسلمة وبالعكس إلا الكتابية . قال المفيد - رحمه الله - لغلبة الشهوة أو إفراط صحبة أو خوف زنى مع المؤمنة فالظاهر الاستحباب .


1 - في النسخ : مثلا قبلت . 2 - في النسخ " علي بن إدريس " وما أثبتناه هو الصحيح كما في البحار والمستدرك ، وهو أحمد ابن إدريس أبو علي الأشعري القمي ، راجع : جامع الرواة 1 / 40 ، معجم رجال الحديث 2 / 38 وفيه : " أحمد بن إدريس . فقد روى . . . عن أحمد بن محمد بن عيسى . . . وروى عنه . . . . علي بن حاتم " . 3 - في النسخ " السرى " ، وفي البحار " السري " وفي المستدرك " الثبري " ولم نعثر على ترجمتها ، وفي معجم رجال الحديث 5 / 58 - 60 " الحسن بن علي بن يقطين . روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى . والسياري " والظاهر أنه زائد ولا ربط له بالسند . 4 - في البحار والمستدرك " القول " بدل " القبول " 5 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 307 ، مستدرك الوسائل 14 / 461 ، نقلا عن رسالة المتعة للمفيد .

46

نام کتاب : خلاصة الإيجاز نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست