responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة الإيجاز نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 33


أصحاب الحديث ، وقال ابن معين : ليس بحجة .
والحسن بن محمد [ ابن الحنفية ] معروف عندهم بآراء قبيحة كالإرجاء ( 1 ) ، على أنا قد نقلنا عنه القول بها والقراءة بأجل مسمى .
ثم إن الأحاديث مضطربة بين عام حنين وتبوك والفتح ( 2 ) .
ويضعفه رواية عروة بن الزبير : أن خولة بنت الحكيم [ ظ : حكيم ] دخلت على عمر بن الخطاب ، فقالت : إن ربيعة بن أمية تمتع بامرأة فحملت منه ، فخرج عمر بن الخطاب ، فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت " ( 3 ) .
وهو إنكار لتقدم النهي وبعد انخفائه عن أكابر الصحابة وإضافة التحريم إلى نفسه في قوله : " أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " مع إقراره " أنهما كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " ( 4 ) .
< فهرس الموضوعات > نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه .
< / فهرس الموضوعات > ب - نهى عنها عمر ولم ينكر عليه .
والجواب بمنع عدم النكير وقد بيناه : سلمنا لكن يلزمه البدعة في متعة الحج ويجب الرجم على المتمتع لقوله : " لا أقدر على أحد زوج متعة إلا عذبته


1 - هو الحسن بن محمد ابن الحنفية ، راجع : تهذيب التهذيب 2 / 276 - 277 ، وفيه : " أول من تكلم في الارجاء . . . قلت المراد بالارجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الارجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان ، وذلك أني وقفت على كتاب الحسن ابن محمد المذكور أخرجه . . . " . 2 - صحيح مسلم 9 / 179 ، السنن الكبرى 7 / 201 ، تفسير القرطبي 5 / 86 - 87 ، كنز العمال 16 / 524 - 525 ، الايضاح ص 199 - 200 ، التبيان 3 / 166 ، الغدير 6 / 225 . 3 - السنن الكبرى 7 / 206 ، الأم 5 / 235 ، الموطأ 2 / 542 ، المبسوط 5 / 152 ، كنز العمال 16 / 520 ح 45717 ، الدر المنثور 2 / 486 ، الايضاح ص 199 . 4 - تقدم ذكر مآخذها .

33

نام کتاب : خلاصة الإيجاز نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست