responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 55


الجواب : عتق هذا المملوك صحيح ، لما روى عنهم صلوات الله عليهم من أن المشتري إذا تصرف في المبيع بطل خياره [1] وهذا المشتري قد تصرف في المبيع بالعتق ، فيجب لزوم البيع له ، وإذا لزمه ، فقد تم عتقه عند تمام البيع .
< فهرس الموضوعات > إذا أكره المتبايعان . . . على التفرق بالأبدان < / فهرس الموضوعات > 197 - مسألة : إذا أكره المتبايعان ، أو واحد منهما على التفرق بالأبدان ، على وجه يتمكنان أو أحدهما من الفسخ والخيار ، فلم يفعلا ذلك ولا أحدهما ، هل يبطل بذلك خيارهما أم لا ؟
الجواب : يبطل خيارهما أو خيار أحدهما ، لأنه إذا كان متمكنا من الفسخ والامضاء ، فلم يفعل حتى حصل الافتراق ، دل ذلك على الامضاء .
198 - مسألة : إذا باع مملوكين ، وشرط مدة الخيار [2] في واحد منهما ، من غير تعيين ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : الحكم في ذلك ، انه إذا لم يتعين من شرط الخيار فيه منهما ، وأبهم ذلك ، كان البيع فاسدا ، لأنه مجهول بغير خلاف ، فان عين ذلك في أحدهما ، ثبت الخيار فيما عين فيه ، وبطل فيما لم يعينه ، لان قوله ص : المؤمنون عند شروطهم ، [3] يتناول ذلك ، لأنه شرط ، ومن ادعى بطلان ذلك ، فعليه الدليل .
< فهرس الموضوعات > إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض < / فهرس الموضوعات > 199 - مسألة : إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض ، هل ينقطع الخيار أم لا ؟
الجواب : لا ينقطع الخيار ، لان الأصل ثبوته ، والقول بانقطاعه ، يفتقر إلى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه .
200 - مسألة : إذا قال المشتري للبايع : بعني بكذا ، فقال البايع : بعتك هذا ، هل ينعقد البيع أم لا ؟
الجواب : لا ينعقد البيع بذلك ، وانما ينعقد بان يقول له المشتري بعد



[1] لاحظ الوسائل ج 12 ص 350 باب 4 من أبواب الخيار أحاديث الباب .
[2] وفى نسخة : مدة من الخيار .
[3] الوسائل ج 15 ص 30 ب 20 أبواب المهور ح 4 .

55

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست