نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 53
< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالبيوع إذا باع شيئا والمشتري قد رآه قبل العقد ولم يره في حاله < / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالبيوع : 189 - مسألة : إذا باع الانسان شيئا ، كان المشتري قد رآه قبل العقد ، ولم يره في حال العقد ، وكان مما يتلف أولا يتلف ، هل يصح بيعه أم لا ؟ الجواب : هذا البيع ماض إذا وجده المشتري كما رآه . فان خالف ذلك ، كان مخيرا بين امضاء البيع وفسخه ، لقول الله سبحانه : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) [1] ، فأباح ما يتناوله اسم البيع ، وهذا بيع ، والمنع منه يحتاج إلى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه . 190 - مسألة : إذا باع شيئا على أن يسلمه إلى ستة أشهر ، هل يصح هذا البيع أم لا ؟ الجواب : هذا البيع صحيح ، للآية التي تقدم ذكرها ، ولان المنع منه ، يفتقر إلى دليل . < فهرس الموضوعات > إذا ملك الشفيع المبيع وانتزاعه من يد المشتري < / فهرس الموضوعات > 191 - مسألة : إذا ملك الشفيع المبيع ، وانتزعه من يد المشتري ، هل له خيار المجلس أم لا ؟ الجواب : ليس له خيار المجلس ، لان هذا الخيار انما يثبت بالبيع [2] والشفيع انما يأخذ ذلك بالشفعة ، لا بالبيع ، والحاق ذلك بالبيع ، يفتقر إلى دليل ، ولا دليل شرعي عليه .