responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 72


إلى المكفول له ، هل تبرأ ذمة الأخر من الكفالة أم لا ؟
الجواب : لا تبرأ ذمة الأخر عن ذلك ، لأنه لا دليل عليه .
270 - مسألة : إذا تكفل انسان ببدن آخر لاثنين ، وسلمه الكفيل إلى أحدهما ، هل تبرأ ذمته من حق الأخر أم لا تبرأ ذمته ؟
الجواب : لا تبرأ ذمته من حق الأخر ، وبرائته من ذلك ، يحتاج فيها إلى دليل ، ولا دليل على ذلك .
271 - مسألة : إذا تكفل انسان لغيره بآخر ، ثم تكفل آخر ببدن الكفيل ، ثم تكفل ببدن الثالث رابع ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : يصح ذلك ، لان الكفيل الأول تكفل ببدن من عليه الحق وتكفل الثاني ببدن الكفيل وعليه حق للمكفول له من حق الكفالة ، فصح التكفيل به ، وبالجملة فان من تكفل ببدن من يجب عليه حق مستقر لادمي ، فان كفالته صحيحة .
< فهرس الموضوعات > إذا ضمن لغيره عن آخر مائة درهم وضمن . . .
< / فهرس الموضوعات > 272 - مسألة : إذا ضمن انسان لغيره عن آخر ، مأة درهم ، وضمن المضمون عنه عن الضامن ذلك ، هل يصح هذا الضمان أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه ليست فيه فائدة ، وأيضا فان المضمون عنه أصل للضامن ، والضامن فرع ، ولا يجوز ان يصير الأصل فرعا ، والفرع أصلا .

72

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست