نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 72
إلى المكفول له ، هل تبرأ ذمة الأخر من الكفالة أم لا ؟ الجواب : لا تبرأ ذمة الأخر عن ذلك ، لأنه لا دليل عليه . 270 - مسألة : إذا تكفل انسان ببدن آخر لاثنين ، وسلمه الكفيل إلى أحدهما ، هل تبرأ ذمته من حق الأخر أم لا تبرأ ذمته ؟ الجواب : لا تبرأ ذمته من حق الأخر ، وبرائته من ذلك ، يحتاج فيها إلى دليل ، ولا دليل على ذلك . 271 - مسألة : إذا تكفل انسان لغيره بآخر ، ثم تكفل آخر ببدن الكفيل ، ثم تكفل ببدن الثالث رابع ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : يصح ذلك ، لان الكفيل الأول تكفل ببدن من عليه الحق وتكفل الثاني ببدن الكفيل وعليه حق للمكفول له من حق الكفالة ، فصح التكفيل به ، وبالجملة فان من تكفل ببدن من يجب عليه حق مستقر لادمي ، فان كفالته صحيحة . < فهرس الموضوعات > إذا ضمن لغيره عن آخر مائة درهم وضمن . . . < / فهرس الموضوعات > 272 - مسألة : إذا ضمن انسان لغيره عن آخر ، مأة درهم ، وضمن المضمون عنه عن الضامن ذلك ، هل يصح هذا الضمان أم لا ؟ الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه ليست فيه فائدة ، وأيضا فان المضمون عنه أصل للضامن ، والضامن فرع ، ولا يجوز ان يصير الأصل فرعا ، والفرع أصلا .
72
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 72