responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 62


الجواب : لا يجوز ذلك بغير خلاف .
231 - مسألة : هل يجوز السلف في الجوهر مثل : اللؤلؤ والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق وما يجرى مجرى ذلك ، أم لا يجوز ؟
الجواب : لا يجوز السلف في ذلك ؟ لأنه ممن يتباين تباينا شديدا في صغر وكبر وصفاء وتدوير وغير ذلك ، ولا ينضبط بصفة ، وما كان كذلك فلا يجوز السلف فيه .
232 - مسألة : هل يجوز السلف في النبل المعمول [1] أم لا ؟
الجواب : لا يجوز السلف في ذلك ، لأنه من الآلات المجموعة من خشب وحديد وريش وما يلف عليه أيضا ، ولا يمكن ضبط ذلك بصفة ، وما كان كذلك ، فلا يجوز السلف فيه .
233 - مسألة : هل يجوز السلف في قصب السكر ، خرما [2] أو عددا ، أو لا يجوز ذلك ؟
الجواب : لا يجوز السلف فيه على هذا الوجه ، لأنه يتباين في كبره وصغره ، ولا ينضبط بصفة ، ولا يجوز السلف فيه الا وزنا .
< فهرس الموضوعات > إذا اختلف المسلم والمسلم إليه في قدر الثمن أو . . .
< / فهرس الموضوعات > 234 - مسألة : إذا اختلف المسلم والمسلم إليه في قدر الثمن ، أو قدر المبيع ، أو في الاجل ، أو في مقداره ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : الحكم في ذلك ؟ ان القول في جميعه الا الثمن ؟ قول البايع مع يمينه ، وفي الثمن ، قول المشتري مع يمينه ، ان لم تحضر لهما بينة ، لان البايع مدع على المشتري في ذلك ، والمشتري مدعى عليه في الثمن ، فان اتفقا على الاجل وقدره واختلفا في انقضائه : فقال المشتري : قد انقضى الاجل ، ووجب لي ما أسلفت فيه ، وقال البايع : لم ينقض ذلك ، ولا وجب لك ما ذكرته ، كان القول ، قول البايع مع يمينه ان لم يحضر بينة ، لان الأصل بقاء الاجل ، وعلى من يدعى انقضائه البينة .



[1] النبل : السهام العربية مجمع البحرين .
[2] اي مجموعا ومشدودا بعضه إلى بعض .

62

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست