responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 61


225 - مسألة : هل يجوز ان يسلم في ثوب على صفة خرقة أحضرها أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأنه يجوز في الخرفة ان يهلك ، فيصير مجهولا . [1] 226 - مسألة : إذا أسلف في مخيض ، هل يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لان فيه ماء ، لان الزبد [2] لا يخرج الا بالماء ، فلا يمكن المعرفة بمقدار اللبن .
227 - مسألة : هل يجوز ان يسلف به في القز أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لان دوده فيه ، وهو غير مقصود . ولا فيه مصلحة ، لأنه ان ترك فيه أفسده ، لأنه يقرضه ويخرج منه ، وإن كان يابسا ومات الدود فيه ، لم يجز بيعه أيضا ، لأنه ميتة .
< فهرس الموضوعات > هل يجوز بيع الترياق ؟
< / فهرس الموضوعات > 228 - مسألة : هل يجوز بيع الترياق أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لان فيه لحم الأفاعي ، وإذا قتلت كانت نجسة بلا خلاف ، وبيع ذلك والسلف فيه أيضا لا يجوز .
229 - مسألة : إذا أسلف في شئ ، فقال له غيره قبل قبضه : شاركني في نصفه بنصف الثمن ، أو ولني جميعه بجميع ذلك ، أو نصفه بنصف الثمن ، هل يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب : الشركة والتولية إذا كانت على الوجه المذكور قبل القبض للمتسلف فيه غير جائزة ، لان رسول الله ( ص ) نهى عن بيع ما لم يقبض وقال :
من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره [3] . وأراد قبل القبض ، لأنه إذا قبضه ، صح ذلك فيه بغير اشكال 230 - مسألة : إذا قال المسلم إليه لمن أسلم : زدني شيئا حتى أقدم لك ذلك ، هل يجوز أم لا ؟



[1] ربما الصحيح ان تهلك بالتأنيث لا التذكير وكذلك تصير بالتأنيث أيضا .
[2] الزبد : زبد السمن . . . وهو ما خلص من اللبن إذا مخض - لسان العرب .
[3] سنن أبي داود ج 3 ص 276 كتاب البيوع 3468

61

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست