responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 59


213 - مسألة : إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن ، فقال المشتري : بعني هذين العبدين بمأة ، وقال البايع : بل هذا العبد بمأة . ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : الحكم في ذلك ، ان القول في ذلك ، قول البايع مع يمينه ، لقولهم ( ع ) : إذا اختلف المتبايعان ، فالقول قول البايع [1] .
214 - مسألة : إذا ابتاع عبدا ، وعلم بعد ذلك أنه مأذون له في التجارة ، وعليه دين ، هل يكون له خيار في رده أم لا ؟
الجواب : ليس له خيار في ذلك ، لان دين التجارة ، يكون في ذمته ، ولا يتعلق برقبته ولا يباع فيه ، وانما يطالب به إذا أعتق ، وملك مالا ، وإذا كان كذلك ، لم تلحق المشتري منه مضرة ، وإذا لم يلحقه ذلك ، لم يكن فيه له خيار .
215 - مسألة : إذا اشترى انسان من آخر ، مملوكين ، ووجد بهما عيبا ، غير أن أحدهما مات ، هل يجوز له الرد أو الأرش ، وما الحكم في ذلك ؟
الجواب : لا يجوز له رد الباقي ، فاما الأرش فإنه يستحق ذلك ، لان رد جميع ذلك لا يمكنه .
< فهرس الموضوعات > إذا باع شيئا وقبض ثمنه ثم ادعى أن فيما قبضه زيفا . . .
< / فهرس الموضوعات > 216 - مسألة : إذا باع من غيره شيئا ، وقبض ثمنه ، ثم ادعى على المشتري فيما قبضه منه زيفا [2] ، وأنكر المشتري ذلك ، ما حكمه ؟
الجواب : إذا ادعى البايع ذلك ، كان القول ، قول المشتري مع يمينه ، وكانت على المدعى [3] البينة ، لأنه يدعى عليه انه قبضه منه زيفا ، فعليه البينة في ذلك ، الأصل انه قبضه جيادا .
217 - مسألة : إذا اشترى انسان مملوكا ، وقطع عنده طرف من أطرافه ، ثم وجد به عيبا قديما ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : يجب لهذا المشتري الأرش ، فاما رده فلا يصح ، لان حكم الرد هاهنا يسقط بالاجماع .



[1] صحيح الترمذي ج 3 ص 570 كتاب البيوع باب ما جاء إذا اختلف البيعان ح 1270
[2] درهم ريف : ردئ - مجمع البحرين -
[3] وفي نسخة : على البائع

59

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست