نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 59
213 - مسألة : إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن ، فقال المشتري : بعني هذين العبدين بمأة ، وقال البايع : بل هذا العبد بمأة . ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : الحكم في ذلك ، ان القول في ذلك ، قول البايع مع يمينه ، لقولهم ( ع ) : إذا اختلف المتبايعان ، فالقول قول البايع [1] . 214 - مسألة : إذا ابتاع عبدا ، وعلم بعد ذلك أنه مأذون له في التجارة ، وعليه دين ، هل يكون له خيار في رده أم لا ؟ الجواب : ليس له خيار في ذلك ، لان دين التجارة ، يكون في ذمته ، ولا يتعلق برقبته ولا يباع فيه ، وانما يطالب به إذا أعتق ، وملك مالا ، وإذا كان كذلك ، لم تلحق المشتري منه مضرة ، وإذا لم يلحقه ذلك ، لم يكن فيه له خيار . 215 - مسألة : إذا اشترى انسان من آخر ، مملوكين ، ووجد بهما عيبا ، غير أن أحدهما مات ، هل يجوز له الرد أو الأرش ، وما الحكم في ذلك ؟ الجواب : لا يجوز له رد الباقي ، فاما الأرش فإنه يستحق ذلك ، لان رد جميع ذلك لا يمكنه . < فهرس الموضوعات > إذا باع شيئا وقبض ثمنه ثم ادعى أن فيما قبضه زيفا . . . < / فهرس الموضوعات > 216 - مسألة : إذا باع من غيره شيئا ، وقبض ثمنه ، ثم ادعى على المشتري فيما قبضه منه زيفا [2] ، وأنكر المشتري ذلك ، ما حكمه ؟ الجواب : إذا ادعى البايع ذلك ، كان القول ، قول المشتري مع يمينه ، وكانت على المدعى [3] البينة ، لأنه يدعى عليه انه قبضه منه زيفا ، فعليه البينة في ذلك ، الأصل انه قبضه جيادا . 217 - مسألة : إذا اشترى انسان مملوكا ، وقطع عنده طرف من أطرافه ، ثم وجد به عيبا قديما ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : يجب لهذا المشتري الأرش ، فاما رده فلا يصح ، لان حكم الرد هاهنا يسقط بالاجماع .
[1] صحيح الترمذي ج 3 ص 570 كتاب البيوع باب ما جاء إذا اختلف البيعان ح 1270 [2] درهم ريف : ردئ - مجمع البحرين - [3] وفي نسخة : على البائع
59
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 59