responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 57


عيبا ، يفتقر إلى دليل شرعي ، ولا دليل عليه في الشرع .
206 - مسألة : إذا اشترى جارية ، فوجدها مغنية ، أو عبدا فوجده كذلك هل له الخيار فيه أم لا ؟
الجواب : لا خيار له فيه ، لان الأصل صحة العقد ، وعلى من يدعى على أن ذلك عيب يقتضي الرد ، الدليل ، ولا دليل ، وأيضا فان العلم بالغناء غير محرم ، وانما المحرم ، اظهار صنعته واستعماله ، وبالعلم لا يجب الرد .
207 - مسألة : إذا ابتاع مملوكا ثم قتله ، وعلم أنه كان معيبا ، هل له الرجوع على البايع بالأرش أم لا ؟
الجواب : إذا كان ذلك العيب يوجب الرد ، كان له الأرش ، ومن ادعى سقوطه ، كان عليه الدليل ، ولا دليل في الشرع عليه .
208 - مسألة : إذا كان له مملوك ، فجنى المملوك على غيره ، وباعه مولاه بغير اذن من المجني عليه ، هل يصح بيعه أم لا ؟
الجواب : إذا كانت هذه الجناية توجب القود ، لم يصح بيعه ، لأنه قد باع منه ما لا يملكه ، لان ذلك حق للمجني عليه ، وإن كانت توجب الأرش ، صح بيعه ، لان رقبته سليمة من العيب ، وإذا التزم سيده الأرش عن الجناية ، صح بيعه ، لأنه لا وجه بعد ذلك يفسده ، ومن ادعى فساده ، فعليه الدليل ، ولا دليل على ذلك .
< فهرس الموضوعات > إذا اختلف البايع والمشترى في قدر الثمن . . .
< / فهرس الموضوعات > 209 - مسألة : إذا اختلف البايع والمشتري في قدر الثمن ، فقال البايع :
بعتك بمأة ، وقال المشتري : بخمسين ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إن كان المبيع قد تلف ، كان القول ، قول المشتري مع يمينه ، وإن كان سالما ، كان القول ، قول البايع مع يمينه ، لان اجماع الطائفة على ذلك .
وأيضا قوله ( ص ) : البينة على المدعى واليمين على من أنكر [1] ، والمشتري مدعى عليه وهو المنكر ، لأنهما قد اتفقا على العقد وانتقال الملك ، والمشتري معترف بذلك ويذكر : ان الثمن خمسون ، والبايع يدعى عليه مأة ، فيجب ان يكون القول



[1] مستدرك الوسائل ج 3 ص 199 ب 3 أبواب كيفية القضا ح 4

57

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست