responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 5


< فهرس الموضوعات > باب في مسائل تتعلق بالطهارة الماء النجس الذي أقل من الكر إذا تمم بطاهر وصار كرا هل يكون طاهرا . . . ؟
< / فهرس الموضوعات > باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة :
1 - مسألة : إذا كان الماء نجسا وهو أقل من كر ، وتمم بطاهر حتى صار كرا ، هل يكون طاهرا أو نجسا ؟
الجواب : هذا الماء يكون طاهرا ، لما روى عنهم صلوات الله عليهم من قولهم . ( إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ) [1] . وهذا ماء قد بلغ ذلك فوجب الحكم فيه بما ذكرناه ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه نجس [2] ، وظنوا ان الوجه في الحكم بنجاسته ، ان النجس ما ينقص عن الكر وقد لاقي ماء ينقص أيضا عن كر . وقالوا : لا خلاف بنينا ان الماء إذا نقص عن ذلك ، ولاقته نجاسة ، انا نحكم بنجاسته .
وهذا غير مستقيم لأن الماء الذي ذكرناه إذ أتممناه بماء طاهر ، فالنجاسة انما لاقت الماء الذي حكمنا بنجاسته [ من الماء الذي لاقته النجاسة ] [3] وهو أقل من كر ، فإذا أتممناه بالماء الطاهر وصار كرا فلم يلاقه الا ما كنا نحكم بنجاسته من الماء الذي لاقته النجاسة ، وهو أقل من كر ، ولا خلاف بيننا في أن الماء الطاهر إذا كان كرا ، وليس هو من مياه الأبار ، ووقعت فيه قطرة من نجاسة ، ولم يتغير بها أحد أوصافه ، فان هذه النجاسة لم تلاق جميع اجزائه ، وانما لاقت البعض



[1] المستدرك ج 1 ص 27 ب 9 من أبواب الماء المطلق ج 6 ( الا انه عن النبي ( ص ) ) .
[2] هو خيرة الشيخ لاحظ المبسوط ج 1 ص 7 .
[3] ما بين المعقوفتين موجود في نسخة - د .

5

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست