responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 32


هل عليه في ذلك زكاة أم لا ؟
الجواب : لا زكاة عليه في ذلك ، لأنه بالنذر قد خرج بعض النصاب بذلك قبل ان يحول الحول عليه من ملكه ، ولما حال الحول عليه ، لم يحل وهو مالك لجميع النصاب .
105 - مسألة : إذا كان عنده مأتان ، وحال الحول عليهما ، ووجبت الزكاة عليه فيهما ، فتصدق بجميعهما ، هل سقط عنه فرض الزكاة أم لا ؟
الجواب : لا يسقط ذلك عنه فرض الزكاة عليه فيهما ، لان اخراج الزكاة عبادة وقربة ، ويفتقر في اخراجها كذلك إلى نية الوجوب ، واخراجها على وجه المقدم ذكره متعر من نية الوجوب ، فلا يكون ذلك مجزيا عنه .
106 - مسألة : إذا كان للانسان مملوك غائب يعلمه حيا ، هل تجب عليه فطرته أم لا ؟
الجواب : الفطرة عنه تلزم سيده ، لان الخبر وارد عن النبي صلى الله عليه وآله باخراجها عن نفسه وعن مملوكه [1] والخبر يتناول ذلك .
< فهرس الموضوعات > إذا كان العبد لاثنين كيف تكون فطرته < / فهرس الموضوعات > 107 - مسألة : إذا كان العبد لاثنين ، هل تجب عليهما جميعا الفطرة عنه أم لا الجواب : يجب عليهما ذلك بحصة ما لكل واحد منهما منه ، لان الأخبار الواردة في ذلك تتضمن باخراج الانسان عن عبده ، وهي عامة في ذلك [2] ، وأيضا فالاحتياط يقتضيه .



[1] الوسائل ج 6 ص 227 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة أحاديث الباب .
[2] الوسائل ج 6 ص 228 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة أحاديث الباب . وقال المحقق في المعتبر ج 2 ص 600 : لو كان عبد بين اثنين فزكاته عليهما وبه قال الشافعي واحمد . . . لنا ما رووه عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة على كل حر وعبد ممن يمونون .

32

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست