responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 215


قبل موت المجني عليه ، فهل تكون نفسه قصاصا من نفس المجني عليه أم لا ؟
الجواب : لا تكون نفسه قصاصا عن نفس المجني عليه ، بل تكون هدرا ، لان السراية حصلت قبل وجوب القصاص عليها ، ثم لو قلنا بأنها تكون قصاصا ، لكان هذا سلفا في القصاص ، والسلف في ذلك لا يجوز .
746 - مسألة : إذا جرح رجل رجلا ، ثم إن المجروح قطع من مكان الجرح لحما ، ثم سرى إلى نفسه فمات ، هل يجب فيه القود أم لا ؟
الجواب : لا يجب في ذلك القود ولا يقطع بقطع اللحم من مكان الجرح لان المجروح هلك من عمدين : الواحد منهما مضمون ، وهو الأول ، والاخر هدر ، وهو قطع اللحم ، وهذا يجرى مجرى مشاركة الانسان في قتل غيره أو من جرحه غيره وجرح نفسه .
< فهرس الموضوعات > إذا قطع يد رجل وفيها ثلاث أصابع سالمة واثنان . . .
< / فهرس الموضوعات > 747 - مسألة : إذا قطع رجل يد رجل ، وكان في هذه اليد ثلاث أصابع سالمة ، واثنان شلاوين ، وكانت يد القاطع وأصابعه كلها سالمة من الشلل ، هل يجب في ذلك قود أم لا ؟
الجواب : لا قود في ذلك على القاطع ، لان المعتبر عندنا في القود ، بالتكافؤ في الأطراف ، وما فيه شلل من ذلك لا يكافئ الصحيح السالم منها ، ولو اختار القاطع قطع يده ، بدلا من اليد التي قطعها ، لم يجز قطعها بها ، لان القود إذا لم يجب في الأصل ، لم يجز استيفاؤه بالبدل ، ألا ترى ان الحر لو قتل عبدا ، ثم اختار هذا القاتل ومولاه ان يقتل به ، لما جاز قتله به ، وليس بعد ما ذكرناه الا ثبوت القصاص في الأصابع السليمة ، فان عفا عن القصاص ، كان له ان يأخذ عن السليمة ثلاثين من الإبل ، ويأخذ من الشلاوين ثلث ديتهما صحيحتين .
748 - مسألة : إذا قطع رجل لرجل آخر يدا كاملة الأصابع ، ويد هذا القاطع ينقص إصبعين ، كيف الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا اختار المجني عليه العفو واخذ دية اليد بكمالها ، كان له ذلك ، لأنه انما يأخذ دية يده ، ويده كاملة . وان أراد القصاص ، كان له ذلك في الموجود ، ويأخذ دية المفقود ، وهو الإصبعان ، وفيهما عشرون من الإبل ، الا ان

215

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست