responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 208

إسم الكتاب : جواهر الفقه ( عدد الصفحات : 292)


< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالأطعمة إذا قال صاحب الطعام للمضطر لا أبيعه ولا . . . هل القتال معه . . ؟
< / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالأطعمة :
726 - مسألة : إذا لم يجد المضطر ميتة فيأكل منها ، ووجد طعاما لغيره ، ولم يقدر على ثمن ابتياعه منه ، أو قدر على ذلك ، وقال صاحب الطعام : لا أبيعه منه شيئا ، ولا ادفع إليه شيئا منه ببذل ولا غيره ، هل للمضطر ، قتاله على ذلك أم لا ؟
الجواب : له قتاله على ذلك ، لان رفع المضار واجب بالفعل ، ولقوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) [1] ، وقوله سبحانه : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) [2] [ لا سيما ] [3] وقد روى عن النبي ( ص ) قال : من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله [4] .
وهذا أولي في الإعانة على قتله .
727 - مسألة : المسألة فان قاتل المضطر صاحب الطعام فقتله المضطر ، ما حكمه في ذلك ؟
الجواب : إذا قتل المضطر صاحب الطعام ، لم يلزم المضطر شئ ، وكان دمه هدرا ، لأنه قتله بحق .



[1] البقرة : 165
[2] النساء : 29
[3] ما بين المعقوفتين موجود في نسخة : - د
[4] مستدرك الوسائل ج 3 - ص 250 - ب 2 - أبواب القصاص في النفس ح 4 وعوالي اللئالي ج 2 ص 333 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 134 .

208

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست