نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 198
إسم الكتاب : جواهر الفقه ( عدد الصفحات : 292)
يدخل بها واحد منهما ، لم تحرم على واحد منهما ، وجاز لهما ان يستأنفا العقد عليها [1] . 696 - مسألة : إذا كانت لرجل زوجة صغيرة لم تكمل سنتين ، ولرجل آخر زوجة كبيرة ، وطلق كل واحد منهما زوجته ، وتزوج كل واحد منهما بزوجة الأخر ، وأرضعت الكبيرة الصغيرة ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : الحكم في ذلك أن الكبيرة تحرم على كل واحد من هذين الزوجين ابدا ، إما انها تحرم على زوج الصغرى ، فلانها بذلك تصير أم زوجته ، واما على زوج الكبرى ، فإنها أم من كانت زوجته ، وذلك في النكاح لا يجوز ، واما الصغيرة ، فالقول في تحريمها عليهما ، أو على واحد منهما ، ان كانا جميعا أو واحد منهما دخل بالكبيرة ، وفي فسخ نكاحها على من هي الان زوجته على ما قدمناه في المسألة المتقدمة على هذه المسألة . < فهرس الموضوعات > إذا ولدت المرأة من زنا وأرضعت مولودا " لغيرها < / فهرس الموضوعات > 697 - مسألة : إذا ولدت المرأة من زنا ، وأرضعت بلبنها مولودا لغيرها ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا أرضعت هذا المرأة بهذا اللبن مولودا لغيرها ، لم يثبت هاهنا حكم للرضاع ، لان النسب إذا لم يثبت لم يثبت الرضاع ، وهذا المرأة لا تكون إما للذي ولدته شرعا ، ولا ترثه بحال ، واما الزاني بها فليس أبا له شرعيا أيضا ، فلم يثبت بالرضاع حكم كما ذكرناه . 698 - مسألة : رجل جرى في ثدييه لبن فأرضع به مولودا لغيره العدد المعتبر في التحريم ، هل يكون لرضاعه هذا حكم أم لا ؟ الجواب : لا حكم لهذا الرضاع ، لأنه لا ينشر الحرمة ، ولا خلق غذاء للمولود ، فلم يثبت له حكم ، وجرى مجرى لبن البهائم في ذلك . 699 - مسألة : إذا ظهر من ثدي خنثى ، أو من هو مشكل ، لبن ، فأرضع به مولودا ، هل يكون له حكم أم لا ؟ الجواب : لا حكم لذلك ، لان اللبن انما تكون له حرمة بان يكون لبن