نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 153
أحدهما من الأخر ، ما الذي يحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كان الامر على ذلك ، أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه له الباقي من الثلث ، دفعناه إليه . 536 - مسألة : إذا جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة دفعة واحدة ، ولم تخرجا من الثلث ، كيف يفعل فيهما ؟ الجواب : إذا جمع بين ذلك ، ولم تخرجا من الثلث ، قدمت العطية المنجزة ، لأنها سابقة ، وتلزمه في حق المعطى ، فيجب فيهما ما ذكرناه من التقديم على المؤخرة التي لم تلزمه . < فهرس الموضوعات > هل المعتبر في الثلث حال الوصية أو حال الموت ؟ < / فهرس الموضوعات > 537 - مسألة : إذا أوصى انسان بثلث ما له ، هل المعتبر في ذلك ، حال الوصية أو حال الموت ؟ الجواب : المعتبر في ذلك حال الموت لا حال الوصية ، لان الوصية تلزم بالموت دون حال الوصية ، فيجب ان يكون المعتبر هاهنا بما ذكرناه .
153
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 153