responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 153


أحدهما من الأخر ، ما الذي يحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كان الامر على ذلك ، أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه له الباقي من الثلث ، دفعناه إليه .
536 - مسألة : إذا جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة دفعة واحدة ، ولم تخرجا من الثلث ، كيف يفعل فيهما ؟
الجواب : إذا جمع بين ذلك ، ولم تخرجا من الثلث ، قدمت العطية المنجزة ، لأنها سابقة ، وتلزمه في حق المعطى ، فيجب فيهما ما ذكرناه من التقديم على المؤخرة التي لم تلزمه .
< فهرس الموضوعات > هل المعتبر في الثلث حال الوصية أو حال الموت ؟
< / فهرس الموضوعات > 537 - مسألة : إذا أوصى انسان بثلث ما له ، هل المعتبر في ذلك ، حال الوصية أو حال الموت ؟
الجواب : المعتبر في ذلك حال الموت لا حال الوصية ، لان الوصية تلزم بالموت دون حال الوصية ، فيجب ان يكون المعتبر هاهنا بما ذكرناه .

153

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست