نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 152
532 - مسألة : المسألة بعينها ، إن كان في الثلث ثمن ثلاثة وزيادة لا تفي بثمن رابع ، كيف يفعل في ذلك ؟ الجواب : إذا لم يكن في الثلث ثمن أربعة ، فكان فيه ثمن ثلاثة وزيادة لا تفي بثمن رابع ، جعل الثمن في الاثنين أكثر ، ولم يفضل من المال شئ . 533 - مسألة : إذا أوصى فقال لوارثه : أعتق عنى عبدا ، ومات ، واشترى الوارث عبدا من التركة واعتقه ، فلما أعتقه ثبت على الموصى دين يحيط بتركته ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كان العبد اشتراه الموصى إليه بثمن في الذمة ، كان شراؤه صحيحا وعتقه ، ويكون الثمن في ذمة الذي اشتراه ، فان اخذ في ذلك شيئا من نفس التركة ، كان عليه ضمانه ، وإن كان اشتراه بعين التركة ، كان الشراء والعتق باطلا ، لأنه لما مات انتقل حق الغرماء المستحقين للدين في ذمته إلى تركته ، وتعلق حقهم بها ، واشترى العبد بشئ ، قد تعلق به حق الغير كان الشراء باطلا ، وبطل العتق بذلك . < فهرس الموضوعات > إذا أوصى بأن يحج عنه بعشرة دنانير من ثلث ماله < / فهرس الموضوعات > 534 - مسألة : إذا أوصى بان يحج عنه بعشرة دنانير من ثلث ما له ، واوصى بما يبقى من الثلث لانسان ، واوصى لانسان آخر بثلث ما له ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا أوصى بذلك ، كانت الوصية بان يحج عنه بالعشرة الدنانير - وما وصى به مما يبقى من الثلث ، صحيحين ماضيين لان الوصية بالثلث جائزة ، وقد وصى بذلك . وإن كان قد وصى به من وجهين [1] ، لم تصح الوصية [2] بثلث آخر ، لان الوصية بأكثر من الثلث لا وصح الا على الوجه الذي تثبت معه إجازة الورثة له . 535 - مسألة : المسألة بعينها ، ولم تجز الورثة الوصية بالثلث الأخر ، التبست الحال في الذي وصى له ببقية الثلث والذي وصى له بالثلث ولم يعين .
[1] وفى نسخة : في وجهين . [2] وفى نسخة : ولم تصح الوصية
152
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 152