responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 142


قلنا : إنه لا يجب عليه تسليمها الا ببينة ، لأنه لا دليل يدل على وجوب ذلك عليه ولزومه له بغير البينة .
< فهرس الموضوعات > إذا سلم اللقطة إلى من يدعيها بالبينة وحضر آخر . . .
< / فهرس الموضوعات > 501 - مسألة : إذا سلم اللقطة إلى من يدعيها بالبينة ، وحضر آخر وادعاها ، وأقام بذلك البينة ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : الحكم في ذلك ، ان يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه اخذها ، لان على ذلك ، العمل بين الطائفة ، وفيها الحجة كما قدمناه .
502 - مسألة : انسان [1] ضاع له عبد ب‌ ( الشام ) فوجده ( بمصر ) وحضر سيده عند قاضى ( مكة ) فقال له : ضاع لي عبد من صفته كذا ، وحاله كذا ، وذكر صفته ، وأقام بذلك شاهدين يشهدان بأنه ضاع منه عبد ، هذه صفته ، ولم يعلم أنه زال عن ملكه إلى الان ، فلما ثبتت له هذه البينة عند قاضى ( مكة ) ، سأله ان يكتب له كتابا بذلك ، إلى قاضى ( مصر ) ، يعرفه فيه بما ثبت عنده ، فكتب له بذلك كتابا حكميا ، وأوصل الكتاب إلى قاضي ( مصر ) ، هل يجوز تسليم العبد إليه بهذا الكتاب أم لا ؟
الجواب : لا يجوز تسليم العبد إليه بذلك ، لان الصفة قد تتفق وتشتبه ، وتطابق أيضا الصفة الصفة ، فيجوز ان يكون ذلك عبدا آخر ، ووافقت صفته لصفة هذا الآخر ، فإذا حضر الشاهدان اللذان شهدا ( بمكة ) عند قاضى ( مصر ) ، وحضر العبد فشهدا بان قالا : نشهد بان هذا العبد لهذا الرجل ، فيجب تسليمه إليه ، لان الشاهدين شهدا على عين ، وشهادتهما في الأول على صفة ، والصفة قد ذكرنا ما فيها .
503 - مسألة : هل يجوز لمن ضاع [2] له متاع أو شئ من الضوال ان يجعل لمن جاء به جعلا أم لا ؟
الجواب : هذا جائز لقول الله تعالى : ( ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم ) [3] .



[1] وفى نسخة : إذا ضاع له . . .
[2] وفى نسخة : هل يجوز له ان ضاع له متاع . . .
[3] يوسف : 72

142

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست