responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 106


الباقي ، ولا هتك له حرزا ، بل هو على ما كان عليه ، فلا يلزمه ضمانه .
387 - مسألة : إذا كان المودع لا يلزمه ضمان الوديعة في ذهب ولا حريق ولا غريق ولا ما يجرى مجرى ذلك ، فما القول فيه ان هلكت ، وادعى هو ان هلاكها كان بشئ من ذلك ، وهل يقبل قوله فيما ادعاه من ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يقبل قوله فيما ادعاه ، بل تلزمه إقامة البينة على هلاكها بما ذكره ، لان الوجوه التي ادعى هلاك الوديعة بها لا تخفى ، ويمكن إقامة البينة عليها .
وكلما لا يخفى ويمكن ان تقام عليه البينة ، تلزمه إقامة البينة عليه ، وانما يكون القول ، قوله مع يمينه في الموضع الذي تتعذر عليه إقامة البينة ، مثل ان يدعى انه غصب ذلك أو سرق ، أو تلف من يده .
< فهرس الموضوعات > إذا كانت عنده وديعة ، فادعي ردها < / فهرس الموضوعات > 388 - مسألة : إذا كانت عنده وديعة ، فادعى ردها على صاحبها ، وأنكر صاحبها ذلك ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : القول ، قول المودع مع يمينه له ، لأنه أمينه .

106

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست