نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 78
القائمين مقامه . ومن دخل بلدا فنوى أن يقيم عشرة أيام فصاعدا وجب عليه الإتمام ، فإن تشكك فلا يدري كم يقيم وتردد عزمه فليقصر ما [1] بينه وبين شهر واحد ، فإذا مضى أتم . ولا يجوز [2] أن يصلي الفريضة راكبا إلا من ضرورة [3] شديدة وعليه تحري القبلة ، ويجوز أن يصلي النوافل راكبا وهو مختار ويصلي حيث توجهت به راحلته ، وان افتتح الصلاة مستقبلا للقبلة كان أولى . ومن اضطر للصلاة [4] في سفينة فأمكنه أن يصلي قائماً لم يجز غير ذلك ، فإن خاف الغرق وانقلاب السفينة جاز أن يصلي جالسا ، ويتحرى بجهده استقبال القبلة . فصل ( في أحكام صلاة الضرورة [5] ) ( كالخوف والمرض والعري ) والخوف [6] إذا انفرد عن السفر لزم فيه من التقصير مثل ما يلزم في السفر المنفرد عن الخوف . وصفة صلاة الخوف : أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين :
[1] فيما [2] ولا يجوز لأحد [3] الضرورة [4] إلى الصلاة [5] الصلاة الضرورية [6] الخوف
78
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 78