responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 112


قابل ، وإن [1] جامع بعد الوقوف فعليه بدنة ولا حج عليه ، وان [2] كان جماعة دون الحج [3] فعليه بدنة ولا حج [4] عليه من قابل .
ويجب على المرأة عدم المطاوعة في الجماع ، وإلا فعليها [5] مثل ما يجب على الرجل ، فإن أكرهها سقطت عنها الكفارة وتضاعفت على الرجل .
ومن قبّل امرأته وهو محرم فعليه بدنة أنزل أم لم ينزل .
ومن نظر إلى أهله فأمنى فلا كفارة عليه ، فإن ضمها [6] مع الشهوة فأمنى فعليه دم شاة .
ومن تزوج وهو محرم بطل نكاحه ، فإن لم يعلم أن ذلك محرّم وأقدم عليه لم تحل له المرأة أبدا ، ولا [7] يعقد المحرم النكاح لغيره ، فإن عقد لم يتم عقده .
فإذا قلم المحرم شيئا من أظفاره فعليه عن كل ظفر إطعام مسكين ، وقدره مدّ من طعام [8] ، فإن قلم أظفار رجليه كان عليه دم آخر ، فإن جمع بين تقليم يديه ورجليه [9] في حال واحدة [10] كان عليه دم واحد .
ومن أظل [11] رأسه من أذى فعليه دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، ومن [12] ظلل على نفسه مختارا فعليه دم .
وعليه في لبس المتحيط من الثياب دم شاة إن كان متعمدا وإن كان ناسيا فلا شيء عليه .



[1] فإن
[2] فإن
[3] الفرج
[4] حجة
[5] لم ترد في المخطوط
[6] ضمها إليه
[7] ولم
[8] من طعام فإن قلم أظفار يديه معا فعليه دم شاة
[9] ما بين القوسين لم يرد في المخطوط
[10] واحد
[11] ومن حلق
[12] فإن

112

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست