نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 112
قابل ، وإن [1] جامع بعد الوقوف فعليه بدنة ولا حج عليه ، وان [2] كان جماعة دون الحج [3] فعليه بدنة ولا حج [4] عليه من قابل . ويجب على المرأة عدم المطاوعة في الجماع ، وإلا فعليها [5] مثل ما يجب على الرجل ، فإن أكرهها سقطت عنها الكفارة وتضاعفت على الرجل . ومن قبّل امرأته وهو محرم فعليه بدنة أنزل أم لم ينزل . ومن نظر إلى أهله فأمنى فلا كفارة عليه ، فإن ضمها [6] مع الشهوة فأمنى فعليه دم شاة . ومن تزوج وهو محرم بطل نكاحه ، فإن لم يعلم أن ذلك محرّم وأقدم عليه لم تحل له المرأة أبدا ، ولا [7] يعقد المحرم النكاح لغيره ، فإن عقد لم يتم عقده . فإذا قلم المحرم شيئا من أظفاره فعليه عن كل ظفر إطعام مسكين ، وقدره مدّ من طعام [8] ، فإن قلم أظفار رجليه كان عليه دم آخر ، فإن جمع بين تقليم يديه ورجليه [9] في حال واحدة [10] كان عليه دم واحد . ومن أظل [11] رأسه من أذى فعليه دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، ومن [12] ظلل على نفسه مختارا فعليه دم . وعليه في لبس المتحيط من الثياب دم شاة إن كان متعمدا وإن كان ناسيا فلا شيء عليه .
[1] فإن [2] فإن [3] الفرج [4] حجة [5] لم ترد في المخطوط [6] ضمها إليه [7] ولم [8] من طعام فإن قلم أظفار يديه معا فعليه دم شاة [9] ما بين القوسين لم يرد في المخطوط [10] واحد [11] ومن حلق [12] فإن
112
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 112