responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 83


< فهرس الموضوعات > غسل الميت وتكفينه ونقله إلى حفرته < / فهرس الموضوعات > فصل ( في غسل الميت وتكفينه ونقله إلى حفرته ) غسل الميت كغسل الجنابة في الصفة والترتيب : يبدأ فيه بغسل اليدين ، ثم الفرج ، ثم الميامن ، ثم المياسر .
فالغسلات ثلاثة [1] : واحدة بماء السدر ، والثانية بماء خليط [2] الكافور إذا ألقي منه شيء في الماء ، والأخرى بالماء القراح .
والحنوط هو الكافور ، ويوضع [3] على مساجد الميت من أعضائه . والحنوط الشائع وزن ثلاثة عشر درهما وثلث درهم [4] وأقله مثقال لمن وجده .
والكفن المفروض ثلاث قطع : مئزر ، وقميص ، ولفافة .
وزيادة الحبرة والعمامة من السنة ، والخرق التي تشدّ [5] بها فرجه خارجة عن عدد الأكفان ، ويجزي الثوب الواحد لمن لم يجد سواه . والمستحب أن تكون أكفانه [6] من القطن دون غيره .
ويضع في أكفانه جريدتين من جرائد النخل ، فبذلك جرت السنة .
ويكره إسخان الماء لغسل الميت ، إلا أن يخاف الغاسل الضرر لقوة البرد ، وتغسل المرأة زوجها والزوج امرأته .
والمشي خلف الجنازة وعن [7] يمينها وشمالها . وقد روي جواز



[1] والغسلات ثلاث
[2] جلال
[3] يوضع
[4] لم ترد في المخطوط
[5] والخرقة التي يشد
[6] الأكفان
[7] عن

83

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست