responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 58


< فهرس الموضوعات > أعداد الصلوات المفروضة < / فهرس الموضوعات > والأذان يجوز بغير وضوء ، ولا استقبال القبلة ، ولا يجوز ذلك في الإقامة ، والكلام في خلال ذلك [1] جائز ، ولا يجوز [2] أذان الصلاة قبل دخول وقتها ، وقد روي جواز ذلك في الفجر خاصة [1] .
ويستحب للمصلي مفردا أن يفصل بين الأذان والإقامة بسجدة أو خطوة .
باب ( أعداد الصلوات المفروضات [3] ) المفروض في اليوم والليلة خمس صلوات [4] : صلاة الظهر للمقيم ومن لم يتكامل له شرائط [5] التقصير من المسافرين أربع ركعات [6] ، والعصر بهذا العدد والصفة ، والمغرب ثلاث ركعات [7] يتشهد بعد الأولتين [8] بغير تسليم وتشهد بعد الثلاث [9] مع التسليم ، والعشاء الآخرة بصفة عدد الظهر والعصر ، وصلاة الفجر ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم . فهذه سبع عشرة ركعة تجب [10] على كل مقيم من الرجال والنساء .



[1] روى الكليني في الكافي 3 - 306 عن الحلبي انه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الأذان قبل الفجر ؟ فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس .
[1] الأذان
[2] يجوز ذلك في الإقامة ولا يجوز
[3] لم ترد في المخطوط
[4] لم ترد في المخطوط
[5] شروطه و
[6] ركعتان بتشهد من الأول بغير تسليم والثاني بتسليم
[7] ركعتان
[8] بتشهد بعد الأولين
[9] الثالثة
[10] سبعة عشر ركعة وجب

58

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست