نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 58
< فهرس الموضوعات > أعداد الصلوات المفروضة < / فهرس الموضوعات > والأذان يجوز بغير وضوء ، ولا استقبال القبلة ، ولا يجوز ذلك في الإقامة ، والكلام في خلال ذلك [1] جائز ، ولا يجوز [2] أذان الصلاة قبل دخول وقتها ، وقد روي جواز ذلك في الفجر خاصة [1] . ويستحب للمصلي مفردا أن يفصل بين الأذان والإقامة بسجدة أو خطوة . باب ( أعداد الصلوات المفروضات [3] ) المفروض في اليوم والليلة خمس صلوات [4] : صلاة الظهر للمقيم ومن لم يتكامل له شرائط [5] التقصير من المسافرين أربع ركعات [6] ، والعصر بهذا العدد والصفة ، والمغرب ثلاث ركعات [7] يتشهد بعد الأولتين [8] بغير تسليم وتشهد بعد الثلاث [9] مع التسليم ، والعشاء الآخرة بصفة عدد الظهر والعصر ، وصلاة الفجر ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم . فهذه سبع عشرة ركعة تجب [10] على كل مقيم من الرجال والنساء .
[1] روى الكليني في الكافي 3 - 306 عن الحلبي انه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الأذان قبل الفجر ؟ فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس . [1] الأذان [2] يجوز ذلك في الإقامة ولا يجوز [3] لم ترد في المخطوط [4] لم ترد في المخطوط [5] شروطه و [6] ركعتان بتشهد من الأول بغير تسليم والثاني بتسليم [7] ركعتان [8] بتشهد بعد الأولين [9] الثالثة [10] سبعة عشر ركعة وجب
58
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 58