responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 120


< فهرس الموضوعات > زكاة الدراهم والدنانير < / فهرس الموضوعات > زكاة ، سنة مؤكدة غير واجبة [1] .
وما تجب [2] فيه الزكاة على ضربين : منه ما يعتبر مع ملك [3] النصاب حول الحول عليه ، وهو الدنانير والدراهم والإبل والبقر والغنم ، وما عدا ذلك لا اعتبار فيه بل بلوغ حد النصاب ويجوز إخراج القيمة في الزكاة دون العين المخصوصة .
فصل ( في زكاة الدراهم والدنانير ) إذا بلغت الدنانير عشرين دينارا وحال عليها الحول وجب فيها نصف دينار ، ولا زكاة فيما دون ذلك ، وإن زادت أربعة دنانير ففيها عشر دينار ، وعلى هذا الحساب في كل عشرين دينار نصف دينار [4] وفي كل أربعة بعد العشرين عشر دينار .
فإن صيغت الدنانير حليا أو سبيكة لم تجب [5] فيها زكاة إلا أن يكون ذلك فرارا من الزكاة فتلزمه [6] .
وليس فيما دون مائتي درهم زكاة ، فإذا بلغت ذلك وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، فإذا زادت [7] على المائتين أربعين ففي الزيادة درهم واحد ، وعلى هذا الحساب .



[1] الكافي 3 - 528 ، وفيه عدة أحاديث بهذا المضمون .
[2] وما يجب
[3] الملك
[4] لم ترد في المخطوط
[5] سكت بسبيكة لم يجب
[6] فيلزمه
[7] ازدادت

120

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست