نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 120
< فهرس الموضوعات > زكاة الدراهم والدنانير < / فهرس الموضوعات > زكاة ، سنة مؤكدة غير واجبة [1] . وما تجب [2] فيه الزكاة على ضربين : منه ما يعتبر مع ملك [3] النصاب حول الحول عليه ، وهو الدنانير والدراهم والإبل والبقر والغنم ، وما عدا ذلك لا اعتبار فيه بل بلوغ حد النصاب ويجوز إخراج القيمة في الزكاة دون العين المخصوصة . فصل ( في زكاة الدراهم والدنانير ) إذا بلغت الدنانير عشرين دينارا وحال عليها الحول وجب فيها نصف دينار ، ولا زكاة فيما دون ذلك ، وإن زادت أربعة دنانير ففيها عشر دينار ، وعلى هذا الحساب في كل عشرين دينار نصف دينار [4] وفي كل أربعة بعد العشرين عشر دينار . فإن صيغت الدنانير حليا أو سبيكة لم تجب [5] فيها زكاة إلا أن يكون ذلك فرارا من الزكاة فتلزمه [6] . وليس فيما دون مائتي درهم زكاة ، فإذا بلغت ذلك وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، فإذا زادت [7] على المائتين أربعين ففي الزيادة درهم واحد ، وعلى هذا الحساب .
[1] الكافي 3 - 528 ، وفيه عدة أحاديث بهذا المضمون . [2] وما يجب [3] الملك [4] لم ترد في المخطوط [5] سكت بسبيكة لم يجب [6] فيلزمه [7] ازدادت
120
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 120